تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَلَا تُؤْخَذُ ) إلَى قَوْلِهِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَإِنْ اخْتَلَفَ إلَى سُمِّيَتْ قَوْلُ الْمَتْنِ ( رُبَّى ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالْقَصْرِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَاَلَّذِي يَظْهَرُ إلَخْ ) أَقَرَّهُ ع ش ( قَوْلُهُ : أَنَّ الْعِبْرَةَ بِكَوْنِهَا إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ لَا يَعْدِلُ إلَى الْعُرْفِ إلَّا عِنْدَ فَقْدِ ضَابِطٍ شَرْعِيٍّ وَلُغَوِيٍّ وَالثَّانِي مَوْجُودٌ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَقَدْ يُقَالُ لَمَّا اخْتَلَفَ قَوْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ وَلَمْ يَظْهَرْ تَرْجِيحُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ تَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إلَى الْعُرْفِ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِفَتْحِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ : وَفِيهِ نَظَرٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَذَا قِيلَ إلَى فَيَظْهَرُ ( قَوْلُهُ : بِفَتْحٍ فَضَمٍّ ) أَيْ : مَعَ التَّخْفِيفِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَحَامِلٌ ) أَيْ : وَلَوْ بِغَيْرِ مَأْكُولٍ سم ، وَظَاهِرُهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ الْمَأْكُولِ نَجِسًا كَمَا لَوْ نَزَا خِنْزِيرٌ عَلَى بَقَرَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ فِي أَخْذِهَا الِاخْتِصَاصَ بِمَا فِي جَوْفِهَا ع ش ( قَوْلُهُ : الَّتِي طَرَقَهَا الْفَحْلُ إلَخْ ) ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَحْمِلْ مِنْهُ ع ش ( قَوْلُهُ : لِغَلَبَةِ حَمْلِ الْبَهَائِمِ إلَخْ ) وَبَقِيَ مَا لَوْ دَفَعَ حَائِلًا فَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا هَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ فَيَسْتَرِدُّهَا ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَمْ تُجْزِئْ ) أَيْ : الْحَامِلُ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ غَيْرُ مُتَّجِهٍ ) قَدْ يُقَالُ مَا وَجْهُ عَدَمِ اتِّجَاهِهِ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ سم فِيهِ نَظَرٌ ا هـ أَيْ : لِأَنَّ الْمَدَارَ فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ عَلَى الْمَفْهُومِ ، وَهُوَ مَوْجُودٌ هُنَا لَا عَلَى الِاسْتِعْمَالِ وَالْإِرَادَةِ سِيَّمَا الْخَالِي عَنْ الْقَرِينَةِ ( قَوْلُهُ : وَالْمُرَادُ إلَخْ ) عِلَّةٌ وَبَيَانٌ 228 لِلْمُغَايَرَةِ ( قَوْلُهُ : غَيْرِ مَا ذُكِرَ ) أَيْ : مِنْ الرُّبَّا وَالْأُكُولَةِ وَالْحَامِلِ ع ش ( قَوْلُهُ : وَأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ ضَبَطَهُ ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِخَبَرِ وَإِيَّاكَ إلَخْ ) أَيْ : وَلِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَلَا تُؤْخَذُ الْأَكُولَةُ ، وَلَا الرُّبَّى وَلَا الْمَاخِضُ أَيْ : الْحَامِلُ ، وَلَا فَحْلُ الْغَنَمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ : فِي شَرْحِ وَلَا يُكَلَّفُ كَرِيمَةً كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْحَامِلَ حَيَوَانَانِ ) أَيْ : فَفِي أَخْذِهَا أَخْذُ حَيَوَانَيْنِ بِحَيَوَانٍ نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ ( إلَّا بِرِضَا الْمَالِكِ ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الرِّبَا إذَا اسْتَغْنَى الْوَلَدُ عَنْهَا ، وَإِلَّا فَلَا لِحُرْمَةِ التَّفْرِيقِ حِينَئِذٍ ع ش
( قَوْلُهُ : وَلَا تُؤْخَذُ ) إلَى قَوْلِهِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَإِنْ اخْتَلَفَ إلَى سُمِّيَتْ قَوْلُ الْمَتْنِ ( رُبَّى ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالْقَصْرِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَاَلَّذِي يَظْهَرُ إلَخْ ) أَقَرَّهُ ع ش ( قَوْلُهُ : أَنَّ الْعِبْرَةَ بِكَوْنِهَا إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ لَا يَعْدِلُ إلَى الْعُرْفِ إلَّا عِنْدَ فَقْدِ ضَابِطٍ شَرْعِيٍّ وَلُغَوِيٍّ وَالثَّانِي مَوْجُودٌ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَقَدْ يُقَالُ لَمَّا اخْتَلَفَ قَوْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ وَلَمْ يَظْهَرْ تَرْجِيحُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ تَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إلَى الْعُرْفِ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِفَتْحِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ : وَفِيهِ نَظَرٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَذَا قِيلَ إلَى فَيَظْهَرُ ( قَوْلُهُ : بِفَتْحٍ فَضَمٍّ ) أَيْ : مَعَ التَّخْفِيفِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَحَامِلٌ ) أَيْ : وَلَوْ بِغَيْرِ مَأْكُولٍ سم ، وَظَاهِرُهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ الْمَأْكُولِ نَجِسًا كَمَا لَوْ نَزَا خِنْزِيرٌ عَلَى بَقَرَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ فِي أَخْذِهَا الِاخْتِصَاصَ بِمَا فِي جَوْفِهَا ع ش ( قَوْلُهُ : الَّتِي طَرَقَهَا الْفَحْلُ إلَخْ ) ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَحْمِلْ مِنْهُ ع ش ( قَوْلُهُ : لِغَلَبَةِ حَمْلِ الْبَهَائِمِ إلَخْ ) وَبَقِيَ مَا لَوْ دَفَعَ حَائِلًا فَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا هَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ فَيَسْتَرِدُّهَا ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَمْ تُجْزِئْ ) أَيْ : الْحَامِلُ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ غَيْرُ مُتَّجِهٍ ) قَدْ يُقَالُ مَا وَجْهُ عَدَمِ اتِّجَاهِهِ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ سم فِيهِ نَظَرٌ ا هـ أَيْ : لِأَنَّ الْمَدَارَ فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ عَلَى الْمَفْهُومِ ، وَهُوَ مَوْجُودٌ هُنَا لَا عَلَى الِاسْتِعْمَالِ وَالْإِرَادَةِ سِيَّمَا الْخَالِي عَنْ الْقَرِينَةِ ( قَوْلُهُ : وَالْمُرَادُ إلَخْ ) عِلَّةٌ وَبَيَانٌ 228 لِلْمُغَايَرَةِ ( قَوْلُهُ : غَيْرِ مَا ذُكِرَ ) أَيْ : مِنْ الرُّبَّا وَالْأُكُولَةِ وَالْحَامِلِ ع ش ( قَوْلُهُ : وَأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ ضَبَطَهُ ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِخَبَرِ وَإِيَّاكَ إلَخْ ) أَيْ : وَلِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَلَا تُؤْخَذُ الْأَكُولَةُ ، وَلَا الرُّبَّى وَلَا الْمَاخِضُ أَيْ : الْحَامِلُ ، وَلَا فَحْلُ الْغَنَمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ : فِي شَرْحِ وَلَا يُكَلَّفُ كَرِيمَةً كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْحَامِلَ حَيَوَانَانِ ) أَيْ : فَفِي أَخْذِهَا أَخْذُ حَيَوَانَيْنِ بِحَيَوَانٍ نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ ( إلَّا بِرِضَا الْمَالِكِ ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الرِّبَا إذَا اسْتَغْنَى الْوَلَدُ عَنْهَا ، وَإِلَّا فَلَا لِحُرْمَةِ التَّفْرِيقِ حِينَئِذٍ ع ش
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث