تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
حاشية ابن قاسم
287 قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ ) أَيْ وَقَدْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ قَبْلُ ( قَوْلُهُ : لِتَقْصِيرِهِ ) أَيْ بِتَرْكِ التَّعَلُّمِ سم ( قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ فِي الْحَالَيْنِ ) هَلْ شَرْطُ بُطْلَانِ الِاقْتِدَاءِ فِيهِمَا الْعِلْمُ بِحَالِهِ أَوْ لَا فَرْقَ ؛ لِأَنَّهُ كَأُمِّيٍّ الَّذِي يَنْبَغِي الثَّانِي : إنْ كَانَ فِي الْفَاتِحَةِ أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِ قَوْلِهِ الْآتِي ، فَإِنْ كَانَ فِي الْفَاتِحَةِ فَكَأُمِّيٍّ بَلْ أَوْلَى لِوُجُودِ الْقُدْرَةِ هُنَا لَا ثَمَّ ، فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَحَيْثُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ التَّمْيِيزِ فِي غَيْرِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ ) الْأَوْجَهُ خِلَافُهُ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : وَمَرَّ حُكْمُهُ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ بُطْلَانُ اقْتِدَاءِ الْجَاهِلِ بِحَالِهِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : إلَّا إذَا قَدَرَ ) يَنْبَغِي أَوْ كَانَ فِي حُكْمِ الْقَادِرِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحُ أَبْطَلَ صَلَاةَ مَنْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ وَلَمْ يَتَعَلَّمْ ( قَوْلُهُ : وَحَيْثُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ هُنَا ) وَهُوَ أَنْ يَكُونَ فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ ( قَوْلُهُ : وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي الْأُمِّيِّ ) أَيْ حَيْثُ بَطَلَ اقْتِدَاءُ الْجَاهِلِ بِهِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ هَذَا يَعْسُرُ الِاطِّلَاعُ عَلَى حَالِهِ إلَخْ ) أَيْ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ قَادِرٌ فَيَعْسُرُ الِاطِّلَاعُ قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَى أَنَّهُ يُغَيِّرُ فِيهَا عَالِمًا عَامِدًا ( قَوْلُهُ : مِنْ الْبُطْلَانِ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ 288 قَدَرَ أَوْ عَجَزَ كَمَا عَبَّرَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَا يَقْتَضِي الْبُطْلَانَ عِنْدَهُ مَعَ الْجَهْلِ ، وَالنِّسْيَانِ أَيْضًا أَيْ إلَّا مَعَ الْكَثْرَةِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ .
287 قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ ) أَيْ وَقَدْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ قَبْلُ ( قَوْلُهُ : لِتَقْصِيرِهِ ) أَيْ بِتَرْكِ التَّعَلُّمِ سم ( قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ فِي الْحَالَيْنِ ) هَلْ شَرْطُ بُطْلَانِ الِاقْتِدَاءِ فِيهِمَا الْعِلْمُ بِحَالِهِ أَوْ لَا فَرْقَ ؛ لِأَنَّهُ كَأُمِّيٍّ الَّذِي يَنْبَغِي الثَّانِي : إنْ كَانَ فِي الْفَاتِحَةِ أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِ قَوْلِهِ الْآتِي ، فَإِنْ كَانَ فِي الْفَاتِحَةِ فَكَأُمِّيٍّ بَلْ أَوْلَى لِوُجُودِ الْقُدْرَةِ هُنَا لَا ثَمَّ ، فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَحَيْثُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ التَّمْيِيزِ فِي غَيْرِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ ) الْأَوْجَهُ خِلَافُهُ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : وَمَرَّ حُكْمُهُ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ بُطْلَانُ اقْتِدَاءِ الْجَاهِلِ بِحَالِهِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : إلَّا إذَا قَدَرَ ) يَنْبَغِي أَوْ كَانَ فِي حُكْمِ الْقَادِرِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحُ أَبْطَلَ صَلَاةَ مَنْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ وَلَمْ يَتَعَلَّمْ ( قَوْلُهُ : وَحَيْثُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ هُنَا ) وَهُوَ أَنْ يَكُونَ فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ ( قَوْلُهُ : وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي الْأُمِّيِّ ) أَيْ حَيْثُ بَطَلَ اقْتِدَاءُ الْجَاهِلِ بِهِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ هَذَا يَعْسُرُ الِاطِّلَاعُ عَلَى حَالِهِ إلَخْ ) أَيْ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ قَادِرٌ فَيَعْسُرُ الِاطِّلَاعُ قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَى أَنَّهُ يُغَيِّرُ فِيهَا عَالِمًا عَامِدًا ( قَوْلُهُ : مِنْ الْبُطْلَانِ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ 288 قَدَرَ أَوْ عَجَزَ كَمَا عَبَّرَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَا يَقْتَضِي الْبُطْلَانَ عِنْدَهُ مَعَ الْجَهْلِ ، وَالنِّسْيَانِ أَيْضًا أَيْ إلَّا مَعَ الْكَثْرَةِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث