تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
الصفحة 11583 · ص. المطبوع 381 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : بِصِفَةٍ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَعَ الْمَتْنِ وَيَجُوزُ التَّدْبِيرُ مُطْلَقًا كَمَا سَبَقَ وَمُقَيَّدًا بِشَرْطٍ فِي الْمَوْتِ بِمُدَّةٍ يُمْكِنُ بَقَاءُ السَّيِّدِ إلَيْهَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : أَوْ هَذَا الْمَرَضِ ) أَيْ : سَوَاءٌ كَانَ الْمَوْتُ بِالْمَرَضِ ، أَوْ بِغَيْرِهِ فِيهِ كَأَنْ انْهَدَمَ عَلَيْهِ جِدَارٌ ع ش ( قَوْلُهُ : وَمَاتَ ) يَنْبَغِي حَذْفُهُ إذْ الصِّفَةُ هِيَ مَوْتُهُ فِي الشَّهْرِ أَوْ الْمَرَضِ الْمُشَارِ إلَيْهِمَا كَمَا لَا يَخْفَى رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ مَاتَ عَلَى الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ عَتَقَ وَإِلَّا فَلَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : عَلَى شَرْطٍ آخَرَ إلَخْ ) أَيْ : فِي الْحَيَاةِ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ ) مِثَالُ تَعْلِيقِ التَّعْلِيقِ مَا مَرَّ فِي بَابِ الطَّلَاقِ فِي نَحْوِ إنْ أَكَلْت إنْ دَخَلْت فَالْأَوَّلُ مُعَلَّقٌ عَلَى الثَّانِي وَمِنْ ثَمَّ فَلَا تَطْلُقُ إلَّا إنْ فَعَلَتْ الْأَوَّلَ بَعْدَ الثَّانِي كَمَا مَرَّ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَيُشْتَرَطُ ) أَيْ فِي حُصُولِ الْعِتْقِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بَطَلَ التَّعْلِيقُ ) فَلَا تَدْبِيرَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : فَإِنْ قَالَ : إنْ مِتُّ ، ثُمَّ دَخَلْت ) أَوْ إذَا دَخَلْت الدَّارَ بَعْدَ مَوْتِي وَقَوْلُهُ اُشْتُرِطَ أَيْ : فِي حُصُولِ الْعِتْقِ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : كَانَ تَعْلِيقَ عِتْقٍ بِصِفَةٍ ) أَيْ لَا تَدْبِيرًا كَمَا سَيَأْتِي رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ هَذَا تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ لَا تَدْبِيرٌ كَسَائِرِ التَّعَالِيقِ فَلَا يَرْجِعُ فِيهِ بِالْقَوْلِ قَطْعًا ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِمَوْتِهِ وَحْدَهُ وَهَاهُنَا عَلَّقَهُ بِمَوْتِهِ وَدُخُولِ الدَّارِ بَعْدَهُ . ا هـ .
( قَوْلُهُ بِقَضِيَّةِ ثُمَّ ) 381 أَيْ : مِنْ التَّرْتِيبِ فِي ذَلِكَ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَجْزَأَ الدُّخُولُ قَبْلَ الْمَوْتِ ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَإِلَيْهِ يَمِيلُ كَلَامُ الْأَسْنَى وَخِلَافًا لِلرَّوْضِ وَالنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُمَا وَكَذَا لَوْ قَالَ : إنْ مِتّ وَدَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ اُشْتُرِطَ الدُّخُولُ بَعْدَ الْمَوْتِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الدُّخُولَ قَبْلَهُ . ا هـ . زَادَ الثَّانِي فَيُتْبَعَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ . ا هـ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي ) مُقْتَضَاهُ تَرْكُ الْعَبْدِ عَلَى اخْتِيَارِهِ حَتَّى يَدْخُلَ وَفِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْوَارِثِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ قَبْلَ عَرْضِ الدُّخُولِ عَلَيْهِ فَإِنْ عَرَضَ عَلَيْهِ فَأَبَى فَلِلْوَارِثِ بَيْعُهُ كَنَظِيرِهِ فِي الْمَشِيئَةِ الْآتِيَةِ أَسْنَى وَمُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مِثْلُهُ . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ ) أَيْ : اشْتِرَاطُ التَّرَاخِي وَقَوْلُهُ : وَيُوَجَّهُ أَيْ : عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ التَّدْبِيرِ الْمُقَيَّدِ لَا الْمُعَلَّقِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ : الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْقَوْلِ لَيْسَ هُوَ الْمَوْتُ وَحْدَهُ ؛ إذْ قَدْ عَلَّقَ عَلَى الدُّخُولِ ، أَوْ الْمَشِيئَةِ أَيْضًا وَسَيَأْتِي أَنَّ مَا هُوَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ تَدْبِيرًا وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَى الدُّخُولِ أَوْ الْمَشِيئَةِ ، أَوْ الْمُقَيَّدِ بِذَلِكَ لَيْسَ هُوَ الْحُرِّيَّةُ حَتَّى يُنَافِيَ كَوْنَهُ تَدْبِيرًا بَلْ تَعْلِيقُ الْحُرِّيَّةِ بِالْمَوْتِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم . ( قَوْلُهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ ) يَعْنِي الْجَوْجَرِيَّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ سم . ( قَوْلُهُ : أَنْ يَقُولَ إذَا أَوْ مَتَى إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ قَالَ : إذَا مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ إنْ دَخَلْت الدَّارَ ، أَوْ شِئْت وَنَوَى شَيْئًا إلَخْ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَقَوْلُهُ : إذَا مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ إنْ شِئْت ، أَوْ إذَا شِئْت أَوْ أَنْتَ حُرٌّ إذَا مِتُّ إنْ شِئْت أَوْ إذَا شِئْت يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْمَشِيئَةَ فِي الْحَيَاةِ وَالْمَشِيئَةَ فِي الْمَوْتِ فَيُعْمَلُ بِنِيَّتِهِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا حُمِلَ عَلَى الْمَشِيئَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَكَذَا سَائِرُ التَّعْلِيقَاتِ الَّتِي تَوَسَّطَ فِيهَا الْجَزَاءُ بَيْنَ الشَّرْطَيْنِ كَقَوْلِهِ : لِزَوْجَتِهِ إنْ ، أَوْ إذَا دَخَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِنِيَّتِهِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا حُمِلَ عَلَى تَأْخِيرِ الشَّرْطِ الثَّانِي عَنْ الْأَوَّلِ وَتُشْتَرَطُ الْمَشِيئَةُ هُنَا فَوْرًا بَعْدَ الْمَوْتِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : فَإِنْ نَوَى شَيْئًا ) أَيْ : مِنْ كَوْنِ الدُّخُولِ ، أَوْ الْمَشِيئَةِ فِي الْحَيَاةِ ، أَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ سم وَمَرَّ آنِفًا عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَالْمُغْنِي مِثْلُهُ وَقَالَ ع ش أَيْ مِنْ الْفَوْرِ ، أَوْ التَّرَاخِي وَيُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ بِأَنْ يُخْبِرَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : عَقِبَ الْمَوْتِ ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّعْلِيقِ بِالدُّخُولِ مُطْلَقًا وَبِالْمَشِيئَةِ بِمَتَى كَمَا يُعْلَمُ مِنْ صَنِيعِ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ الْمَارِّ آنِفًا وَمِنْ مَسْأَلَةِ الْمَشِيئَةِ الْآتِيَةِ فِي الْمَتْنِ وَمِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ هُنَاكَ وَخُلَاصَةُ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ التَّعْلِيقَ الَّذِي تَوَسَّطَ فِيهِ الْجَزَاءُ بَيْنَ الشَّرْطَيْنِ يُحْمَلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى تَأْخِيرِ الثَّانِي عَنْ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمَوْتُ هُنَا مُطْلَقًا وَعَلَى فَوْرِيَّتِهِ إنْ كَانَ التَّعْلِيقُ الثَّانِي بِالْفَاءِ مُطْلَقًا أَوْ بِالْمَشِيئَةِ بِغَيْرِ نَحْوِ مَتَى وَعَلَى التَّرَاخِي فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ السَّابِقُ إلَخْ ) أَيْ تَأْخِيرُ الدُّخُولِ ، أَوْ الْمَشِيئَةِ عَنْ الْمَوْتِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْأَسْنَى خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُهُ مِنْ رُجُوعِ الضَّمِيرِ إلَى كَوْنِ التَّأْخِيرِ فَوْرِيًّا ( قَوْلُهُ : عَنْ ذِكْرِهِ ) أَيْ : ذِكْرِ الْمَوْتِ ( قَوْلُهُ : مِنْ تَأْخِيرِ الْمَشِيئَةِ ) أَيْ مَثَلًا وَقَوْلُ ع ش قَوْلُهُ : مِنْ تَأْخِيرِ الْمَشِيئَةِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَدَّمَ ذِكْرَ الْمَشِيئَةِ عَلَى الدُّخُولِ هَلْ يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي : أَمَّا لَوْ صَرَّحَ بِوُقُوعِهَا بَعْدَ الْمَوْتِ ، أَوْ نَوَاهُ فَيُشْتَرَطُ وُقُوعُهَا بَعْدَهُ بِلَا فَوْرٍ أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ . ا هـ . مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ : دَخَلْت ، أَوْ شِئْت مِثَالٌ وَاحِدٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مِثَالَانِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ وَمُفَادُ 382 قَوْلِ الشَّارِحِ مَثَلًا .
( قَوْلُهُ وَنَحْوُهُ ) إلَى قَوْلِهِ : نَعَمْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ : فَإِنْ قُلْت فِي النِّهَايَةِ . ( قَوْلُهُ : مِنْ كُلِّ مُزِيلٍ لِلْمِلْكِ ) قَالَ سم نَقْلًا عَنْ الطَّبَلَاوِيِّ : إنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا أَيْضًا لِاحْتِمَالِ أَنْ تَصِيرَ مُسْتَوْلَدَةً مِنْ الْوَارِثِ فَيَتَأَخَّرَ عِتْقُهَا ع ش وَفِيهِ وَقْفَةٌ وَقِيَاسُ الْإِجَارَةِ الْآتِيَةِ الْجَوَازُ وَالْعِتْقُ بِمُجَرَّدِ وُجُودِ الدُّخُولِ فَلْيُرَاجَعْ . ( قَوْلُهُ : وَعَرْضِهِ إلَخْ ) أَيْ مِنْ الْوَارِثِ ع ش . ( قَوْلُهُ : إذْ لَيْسَ لَهُ إبْطَالُ تَعْلِيقِ الْمَيِّتِ إلَخْ ) كَمَا لَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِشَيْءٍ ثُمَّ مَاتَ لَيْسَ لِلْوَارِثِ بَيْعُهُ ، وَإِنْ كَانَ لِلْمُوصِي أَنْ يَبِيعَهُ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ مَنْعُهُ مِنْ الدُّخُولِ وَلَهُ كَسْبُهُ قَبْلَهُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَهُ ) أَيْ : لِلْوَارِثِ ( قَوْلُهُ : كَمَا صَوَّبَهُ إلَخْ ) الْأَوْفَقُ لِتَنْظِيرِهِ الْآتِي عَلَى مَا صَوَّبَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : إذَا كَانَ يَخْرُجُ كُلُّهُ مِنْ الثُّلُثِ إلَخْ ) فِيهِ أَنَّهُ تَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّشِيدِيِّ وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ أَنَّ مَا هُنَا مِنْ التَّعْلِيقِ بِصِفَةٍ لَا مِنْ التَّدْبِيرِ فَيَعْتِقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ كَلَامُهُ فِيمَا إذَا كَانَ التَّعْلِيقُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ . ( قَوْلُهُ : لَوْ اسْتَغْرَقَ ) أَيْ الثُّلُثُ الْمُدَبَّرَ . ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ) أَيْ : لِلْوَارِثِ . ( قَوْلُهُ : يَعْتِقُ ) أَيْ الْوَارِثُ . ( قَوْلُهُ : بِنَاؤُهُ ) أَيْ إعْتَاقُ الْوَارِثِ الْمُدَبَّرَ . ( قَوْلُهُ وَأَنَّ مَا ذَكَرَهُ إلَخْ ) أَيْ : الْبَغَوِيّ بِقَوْلِهِ : وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : يَعْتِقُ عَنْ الْمَيِّتِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَلَيْسَ هُنَا إجَازَةٌ ) أَيْ : لِأَنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ . ( قَوْلُهُ : بِبِنَائِهِ ) أَيْ إعْتَاقُ الْوَارِثِ عَلَى أَنَّهَا أَيْ إجَازَتُهُ . ( قَوْلُهُ : لَوْ صَحَّ ) أَيْ إعْتَاقُ الْوَارِثِ . ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ ) أَيْ : تَنْجِيزُ الْوَارِثِ عِتْقَ الْمُكَاتَبِ .
( قَوْلُهُ : لَا يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ : الْكَلَامُ هُنَا فِيمَا بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ وَحُكْمُ الْمُدَبَّرِ حِينَئِذٍ كَحُكْمِ الْمُكَاتَبِ بَلْ أَشَدُّ لُزُومًا . ( قَوْلُهُ : لِجَوَازِ رَفْعِهِ إلَخْ ) مَرَّ مَا فِيهِ . ( قَوْلُهُ : فِيمَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ ) أَيْ : فِي الْبَعْضِ الَّذِي لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ . ( قَوْلُهُ : وَلَزِمَهُ قِيمَتُهُ ) يُتَأَمَّلْ سم وَجْهُهُ ظَاهِرٌ إذْ الْوَارِثُ إنَّمَا تَصَرَّفَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَلَا وَجْهَ لِلُزُومِ الْقِيمَةِ عَلَيْهِ وَعَلَى فَرْضِ تَسْلِيمِهِ فَلِمَنْ تَكُونُ هَذِهِ الْقِيمَةِ . ( قَوْلُهُ : أَمَّا مَا لَا يُزِيلُ ) إلَى قَوْلِهِ : لَا سِيَّمَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : مَا لَمْ يَرْجِعْ وَإِلَى قَوْلِهِ : وَبِالْمَوْتِ فِي الْأَخِيرِ إلَّا قَوْلَهُ : مَا لَمْ يَرْجِعْ وَقَوْلَهُ حُرٌّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ : مُدَبَّرٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ : فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ وَقَوْلَهُ : أَوْ انْتَفَى الْخِطَابُ إلَى لَمْ يُشْتَرَطْ . ( قَوْلُهُ : فَلَهُ ذَلِكَ ) ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ بَعْدَ الْإِجَارَةِ وَلَوْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهَا هَلْ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ مِنْ حِينَئِذٍ أَوْ لَا وَإِذَا قِيلَ بَعْدَ الِانْفِسَاخِ : فَهَلْ الْأُجْرَةُ لِلْوَارِثِ ، أَوْ لِلتَّعْلِيقِ لِانْقِطَاعِ تَعَلُّقِ الْوَارِثِ بِهِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الِانْفِسَاخُ مِنْ حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْمَنْفَعَةَ بَعْدَ مَوْتِهِ . ا هـ . ع ش وَقَوْلُهُ : بَعْدَ مَوْتِهِ صَوَابُهُ بَعْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ . ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَرْجِعْ ) بِأَنْ يُرِيدَ الدُّخُولَ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْهُ وَالْمُرَادُ الرُّجُوعُ قَبْلَ بَيْعِهِ ، وَإِنْ تَرَاخَى ع ش .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث