تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَا يَخْتَصُّ بِمَعْرِفَتِهِ النِّسَاءُ إلَخْ ) يُفْهَمُ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِمَا يَخْتَصُّ بِمَعْرِفَتِهِمْ لَا يَكْفِي فِيهِ شَهَادَةُ النِّسْوَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الرِّجَالَ تَسْمَعُهُ غَالِبًا كَسَائِرِ الْأَقَارِيرِ مُغْنِي . ( قَوْلُ الْمَتْنِ غَالِبًا ) رَاجِعٌ لِلْفِعْلِ الْأَوَّلِ أَيْضًا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَضِدِّهَا ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي . ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ وِلَادَةٍ ) وَفِي الْمَحَلِّيّ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِالْوَاوِ بَدَلَ أَوْ . ( قَوْلُهُ : فِي مَحَلٍّ ) أَيْ : فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَكَذَا فِي الدِّيَاتِ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : عَلَيْهِ ) أَيْ : الْحَيْضِ . ( قَوْلُهُ : تَعَسُّرَهَا ) أَيْ : لَا التَّعَذُّرُ بِالْكُلِّيَّةِ فَلَا مُنَافَاةَ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : فَإِنَّ الدَّمَ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِلتَّعَسُّرِ وَقَوْلُهُ : يُحْتَمَلُ أَنَّهُ اسْتِحَاضَةٌ يَعْنِي لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ حَيْضٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ إلَخْ .
250 قَوْلُهُ : إذَا ثَبَتَتْ الْوِلَادَةُ ) إلَى قَوْلِهِ وَلِأَنَّ التَّابِعَ إلَخْ . تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الْأَسْنَى مِثْلُهُ بِزِيَادَةِ بَسْطٍ وَإِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْتَ إلَخْ نَقَلَهُ الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ الشَّارِحِ وَالسُّلْطَانِ وَأَقَرَّهُ . ( قَوْلُهُ : بِالنِّسَاءِ ) أَيْ : أَوْ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَسْنَى . ( قَوْلُهُ : لِلْمَشْهُودِ بِهِ ) وَهُوَ الْوِلَادَةُ . ( قَوْلُهُ : فَإِنَّ كُلًّا إلَخْ ) فِيهِ تَأَمُّلٌ . ( قَوْلُهُ : مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ : مِنْ الثَّلَاثِ أَوْ مِنْ التَّابِعِ وَالْمَتْبُوعِ . ( قَوْلُهُ : قُلْتُ لَمَّا نَظَرُوا إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ هَذَا الْجَوَابُ وَلَوْ حُمِلَ قَوْلُهُمْ إذَا ثَبَتَتْ الْوِلَادَةُ ثَبَتَ النَّسَبُ وَالْإِرْثُ تَبَعًا هِيَ مَا إذَا عُلِمَ حَيَاةُ الْمَوْلُودِ وَلَوْ مِنْ الْخَارِجِ لَكَانَ وَجِيهًا فَلْيُرَاجَعْ . ( قَوْلُهُ : الْمُسْتَلْزِمِ ) أَيْ : الْإِرْثِ . ( قَوْلُهُ : وَسِرُّهُ ) كَانَ الضَّمِيرُ لِثُبُوتِ الْحَيَاةِ تَبَعًا لِلْوِلَادَةِ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ عَدَالَةَ الشَّاهِدِ تَمْنَعُهُ إلَخْ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ . ( قَوْلُهُ : فَالْحَاصِلُ إلَخْ ) أَيْ : حَاصِلُ الْجَوَابِ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَرَضَاعٍ ) وَكَذَا الْحَمْلُ عَمِيرَةٌ . ( قَوْلُهُ : وَقَدَّمَهُ ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا صَوَّبَهُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ . ( قَوْلُهُ : وَقَدَّمَهُ فِي بَابِهِ ) أَيْ : لِمَعْرِفَةِ حُكْمِهِ نِهَايَةٌ وَالْأَوْلَى تَرْكُ الْوَاوِ بَلْ أَنْ يَقُولَ كَمَا قَدَّمَهُ فِي بَابِهِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ هُنَا إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ إلَى قَوْلِهِ كَمَا صَوَّبَهُ إلَخْ ) فِي الْمُغْنِي . ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَعُيُوبٍ تَحْتَ الثِّيَابِ وَاسْتِهْلَالِ وَلَدٍ ) رَوْضٌ زَادَ الْمُغْنِي وَيُشْتَرَطُ فِي الشَّاهِدِ بِالْعُيُوبِ الْمَعْرِفَةُ بِالطِّبِّ كَمَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ التَّهْذِيبِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : الَّتِي ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ . ( قَوْلُهُ : لِلنِّسَاءِ ) حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً أَسْنَى وَنِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَأَمَّا الْخُنْثَى فَيُحْتَاطُ فِي أَمْرِهِ عَلَى الْمُرَجَّحِ فَلَا يَرَاهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ رِجَالٌ وَلَا نِسَاءٌ وَفِي وَجْهٍ يُسْتَصْحَبُ حُكْمُ الصِّغَرِ عَلَيْهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : حَتَّى الْجِرَاحَةِ ) أَيْ : عَلَى فَرْجِهَا أَسْنَى وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ . ( قَوْلُهُ : وَرَدَّ ) أَيْ : النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ . ( قَوْلُهُ : لَهُ ) أَيْ : لِجُرْحِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ وَقَوْلُهُ : نَظَرًا إلَخْ عِلَّةُ الِاسْتِثْنَاءِ . ( قَوْلُهُ : وَزَعَمَ أَنَّ الْإِجْمَاعَ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَادَّعَى الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَا رَيْبَ فِيهِ إنْ أَوْجَبَتْ الْجِرَاحَةُ قِصَاصًا وَالْكَلَامُ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا أَوْجَبَتْ مَالًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ نَفْسُهُ فِي تَعْلِيقِهِ وَتَهْذِيبِهِ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ ثَبَتَ فِي مَنْعِ ثُبُوتِهَا بِالنِّسَاءِ الْمُفْرَدَاتِ إجْمَاعٌ فَلَا كَلَامَ وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ مَا أَبْدَأهُ الرَّافِعِيُّ وَصَوَّبَهُ النَّوَوِيُّ انْتَهَى ا هـ سم . ( قَوْلُهُ : أَيْ : بِرَجُلَيْنِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَا لَا يَثْبُتُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى عَيْبِ الْوَجْهِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ حَيْثُ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ مَالٌ وَقَوْلَهُ : إذَا قُصِدَ إلَى التَّنْبِيهِ . ( قَوْلُهُ : لِلْحَاجَةِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ لِمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مَضَتْ السُّنَّةُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلَادَةِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ وَقِيسَ بِمَا ذُكِرَ غَيْرُهُ مِمَّا شَارَكَهُ فِي الضَّابِطِ الْمَذْكُورِ وَإِذَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ مُنْفَرِدَاتٍ فَقَبُولُ الرَّجُلَيْنِ وَالرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ أَوْلَى ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ : بِتَحْتِ الثِّيَابِ . ( قَوْلُهُ : عَيْبُ الْوَجْهِ إلَخْ ) فَاعِلُ خَرَجَ . ( قَوْلُهُ : مَا يَبْدُو إلَخْ ) أَيْ : وَوَجْهُهَا مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : إذَا قُصِدَ بِهِ ) أَيْ : بِعَيْبِ مَا يَبْدُو إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَا إلَخْ ) الظَّاهِرُ التَّأْنِيثُ
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَا يَخْتَصُّ بِمَعْرِفَتِهِ النِّسَاءُ إلَخْ ) يُفْهَمُ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِمَا يَخْتَصُّ بِمَعْرِفَتِهِمْ لَا يَكْفِي فِيهِ شَهَادَةُ النِّسْوَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الرِّجَالَ تَسْمَعُهُ غَالِبًا كَسَائِرِ الْأَقَارِيرِ مُغْنِي . ( قَوْلُ الْمَتْنِ غَالِبًا ) رَاجِعٌ لِلْفِعْلِ الْأَوَّلِ أَيْضًا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَضِدِّهَا ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي . ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ وِلَادَةٍ ) وَفِي الْمَحَلِّيّ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِالْوَاوِ بَدَلَ أَوْ . ( قَوْلُهُ : فِي مَحَلٍّ ) أَيْ : فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَكَذَا فِي الدِّيَاتِ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : عَلَيْهِ ) أَيْ : الْحَيْضِ . ( قَوْلُهُ : تَعَسُّرَهَا ) أَيْ : لَا التَّعَذُّرُ بِالْكُلِّيَّةِ فَلَا مُنَافَاةَ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : فَإِنَّ الدَّمَ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِلتَّعَسُّرِ وَقَوْلُهُ : يُحْتَمَلُ أَنَّهُ اسْتِحَاضَةٌ يَعْنِي لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ حَيْضٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ إلَخْ .
250 قَوْلُهُ : إذَا ثَبَتَتْ الْوِلَادَةُ ) إلَى قَوْلِهِ وَلِأَنَّ التَّابِعَ إلَخْ . تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الْأَسْنَى مِثْلُهُ بِزِيَادَةِ بَسْطٍ وَإِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْتَ إلَخْ نَقَلَهُ الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ الشَّارِحِ وَالسُّلْطَانِ وَأَقَرَّهُ . ( قَوْلُهُ : بِالنِّسَاءِ ) أَيْ : أَوْ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَسْنَى . ( قَوْلُهُ : لِلْمَشْهُودِ بِهِ ) وَهُوَ الْوِلَادَةُ . ( قَوْلُهُ : فَإِنَّ كُلًّا إلَخْ ) فِيهِ تَأَمُّلٌ . ( قَوْلُهُ : مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ : مِنْ الثَّلَاثِ أَوْ مِنْ التَّابِعِ وَالْمَتْبُوعِ . ( قَوْلُهُ : قُلْتُ لَمَّا نَظَرُوا إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ هَذَا الْجَوَابُ وَلَوْ حُمِلَ قَوْلُهُمْ إذَا ثَبَتَتْ الْوِلَادَةُ ثَبَتَ النَّسَبُ وَالْإِرْثُ تَبَعًا هِيَ مَا إذَا عُلِمَ حَيَاةُ الْمَوْلُودِ وَلَوْ مِنْ الْخَارِجِ لَكَانَ وَجِيهًا فَلْيُرَاجَعْ . ( قَوْلُهُ : الْمُسْتَلْزِمِ ) أَيْ : الْإِرْثِ . ( قَوْلُهُ : وَسِرُّهُ ) كَانَ الضَّمِيرُ لِثُبُوتِ الْحَيَاةِ تَبَعًا لِلْوِلَادَةِ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ عَدَالَةَ الشَّاهِدِ تَمْنَعُهُ إلَخْ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ . ( قَوْلُهُ : فَالْحَاصِلُ إلَخْ ) أَيْ : حَاصِلُ الْجَوَابِ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَرَضَاعٍ ) وَكَذَا الْحَمْلُ عَمِيرَةٌ . ( قَوْلُهُ : وَقَدَّمَهُ ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا صَوَّبَهُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ . ( قَوْلُهُ : وَقَدَّمَهُ فِي بَابِهِ ) أَيْ : لِمَعْرِفَةِ حُكْمِهِ نِهَايَةٌ وَالْأَوْلَى تَرْكُ الْوَاوِ بَلْ أَنْ يَقُولَ كَمَا قَدَّمَهُ فِي بَابِهِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ هُنَا إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ إلَى قَوْلِهِ كَمَا صَوَّبَهُ إلَخْ ) فِي الْمُغْنِي . ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَعُيُوبٍ تَحْتَ الثِّيَابِ وَاسْتِهْلَالِ وَلَدٍ ) رَوْضٌ زَادَ الْمُغْنِي وَيُشْتَرَطُ فِي الشَّاهِدِ بِالْعُيُوبِ الْمَعْرِفَةُ بِالطِّبِّ كَمَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ التَّهْذِيبِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : الَّتِي ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ . ( قَوْلُهُ : لِلنِّسَاءِ ) حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً أَسْنَى وَنِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَأَمَّا الْخُنْثَى فَيُحْتَاطُ فِي أَمْرِهِ عَلَى الْمُرَجَّحِ فَلَا يَرَاهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ رِجَالٌ وَلَا نِسَاءٌ وَفِي وَجْهٍ يُسْتَصْحَبُ حُكْمُ الصِّغَرِ عَلَيْهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : حَتَّى الْجِرَاحَةِ ) أَيْ : عَلَى فَرْجِهَا أَسْنَى وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ . ( قَوْلُهُ : وَرَدَّ ) أَيْ : النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ . ( قَوْلُهُ : لَهُ ) أَيْ : لِجُرْحِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ وَقَوْلُهُ : نَظَرًا إلَخْ عِلَّةُ الِاسْتِثْنَاءِ . ( قَوْلُهُ : وَزَعَمَ أَنَّ الْإِجْمَاعَ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَادَّعَى الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَا رَيْبَ فِيهِ إنْ أَوْجَبَتْ الْجِرَاحَةُ قِصَاصًا وَالْكَلَامُ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا أَوْجَبَتْ مَالًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ نَفْسُهُ فِي تَعْلِيقِهِ وَتَهْذِيبِهِ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ ثَبَتَ فِي مَنْعِ ثُبُوتِهَا بِالنِّسَاءِ الْمُفْرَدَاتِ إجْمَاعٌ فَلَا كَلَامَ وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ مَا أَبْدَأهُ الرَّافِعِيُّ وَصَوَّبَهُ النَّوَوِيُّ انْتَهَى ا هـ سم . ( قَوْلُهُ : أَيْ : بِرَجُلَيْنِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَا لَا يَثْبُتُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى عَيْبِ الْوَجْهِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ حَيْثُ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ مَالٌ وَقَوْلَهُ : إذَا قُصِدَ إلَى التَّنْبِيهِ . ( قَوْلُهُ : لِلْحَاجَةِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ لِمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مَضَتْ السُّنَّةُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلَادَةِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ وَقِيسَ بِمَا ذُكِرَ غَيْرُهُ مِمَّا شَارَكَهُ فِي الضَّابِطِ الْمَذْكُورِ وَإِذَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ مُنْفَرِدَاتٍ فَقَبُولُ الرَّجُلَيْنِ وَالرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ أَوْلَى ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ : بِتَحْتِ الثِّيَابِ . ( قَوْلُهُ : عَيْبُ الْوَجْهِ إلَخْ ) فَاعِلُ خَرَجَ . ( قَوْلُهُ : مَا يَبْدُو إلَخْ ) أَيْ : وَوَجْهُهَا مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : إذَا قُصِدَ بِهِ ) أَيْ : بِعَيْبِ مَا يَبْدُو إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَا إلَخْ ) الظَّاهِرُ التَّأْنِيثُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث