تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
الصفحة 1026 · ص. المطبوع 60 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ أَوْ قَتْلِ نَحْوِ حَيَّةٍ ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْهَوِيَّ لِقَتْلِ حَيَّةٍ لَا يَضُرُّ وَإِنْ وَصَلَ لِحَدِّ الرُّكُوعِ أَوْ أَكْثَرَ سم زَادَ ع ش وَهَلْ يُغْتَفَرُ لَهُ الْأَفْعَالُ الْكَثِيرَةُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مَطْلُوبٌ مِنْهُ فَأَشْبَهَ دَفْعَ الْعَدُوِّ وَالْأَفْعَالُ الْكَثِيرَةُ فِي دَفْعِهِ لَا تَضُرُّ ا هـ .
( قَوْلُهُ لَمْ يَكْفِ ) وَلَوْ قَرَأَ آيَةَ سَجْدَةٍ وَقَصَدَ أَنْ لَا يَسْجُدَ وَيَرْكَعَ فَلَمَّا هَوِيَ عَنَّ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ لِلتِّلَاوَةِ فَإِنْ كَانَ قَدْ انْتَهَى إلَى حَدِّ الرَّاكِعِينَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَإِلَّا جَازَ نِهَايَةٌ وسم ( قَوْلُهُ تِلْكَ ) أَيْ الصَّلَاةُ الْأُخْرَى الْمَشْرُوعُ فِيهَا سَهْوًا ( قَوْلُهُ مُعْتَقِدًا النَّفْلِيَّةَ ) أَيْ فَقَدْ صَرَفَ الْقِرَاءَةَ لِغَيْرِ الْوَاجِبِ سم ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ) أَيْ بَلْ يُحْسَبُ سم وَمَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ بَلْ ذَاكَ ) أَيْ مَا هُنَا أَوْلَى أَيْ بِالْحُسْبَانِ ( قَوْلُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ) فِيهِ تَأَمُّلٌ ( قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَّ ) أَيْ غَيْرُ الْمَأْمُومِ ( قَوْلُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ ) اعْتَمَدَهُ م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ فِيهِ ) أَيْ فِيمَا فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يُحْسَبْ إلَخْ ( قَوْلُهُ إذْ لَا يَلْزَمُ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ جِدًّا وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّ السُّجُودَ عَنْ قِيَامٍ لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ هَوِيٌّ لِلرُّكُوعِ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ لَا يَخْفَى مَا فِي التَّطْبِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُعَلَّلِهِ فَلَوْ جَعَلَهُ عِلَّةً مُسْتَقِلَّةً لِأَصْلِ الطَّلَبِ لَكَانَ أَنْسَبَ ثُمَّ هُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ وُجُودُ هَوِيِّ الرُّكُوعِ يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِ السَّابِقِ خِلَافُهُ فَلْيُحَرَّرْ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَبِهِ إلَخْ ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ صَرَفَهُ إلَخْ .
( قَوْلُهُ فَيُحْسَبُ لَهُ انْتِصَابُهُ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ الرَّفْعُ مِنْ الرُّكُوعِ إلَى الْقِيَامِ حِينَئِذٍ أَجْنَبِيٌّ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّفْعِ عَنْ الِاعْتِدَالِ إذْ اعْتِبَارُ الْأَوَّلِ طَارِئٌ وَتَابِعٌ لَا أَصْلِيٌّ بِخِلَافِ الْهَوِيِّ لِلسُّجُودِ فِيهِمَا فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ وَمَا لَوْ قَامَ مِنْ السُّجُودِ إلَخْ ) أَيْ فَيُحْسَبُ لَهُ ذَلِكَ الْجُلُوسُ عَنْ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَوْ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ ( قَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ ) أَيْ فِي الشَّكِّ فِي الْفَاتِحَةِ ( قَوْلُهُ وَبِهِ إلَخْ ) أَيْ بِالْفَرْقِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ بَلْ لَهُ الْهَوِيُّ إلَخْ ) وَفِي الْعُبَابِ وَإِنْ شَكَّ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ ثَالِثَةِ 60 الرُّبَاعِيَّةِ هَلْ رَكَعَ فَقَامَ لَهُ ثُمَّ بَانَ رُكُوعُهُ مَضَى عَلَى صَلَاتِهِ وَلَا سُجُودَ انْتَهَى وَقَالَ فِي شَرْحِهِ وَقِيَامُهُ بِقَصْدِ تَكْمِيلِ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ لَا يَمْنَعُ احْتِسَابُهُ عَنْ قِيَامِ الرَّابِعَةِ لِأَنَّ الْقِيَامَ الْوَاجِبَ يَقُومُ مَقَامَ بَعْضٍ وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ الْمُصَلِّي غَيْرَ الرُّكْنِ مِنْ جِنْسِهِ فَيُحْسَبُ وَإِنْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ كَقَصْدِ السُّجُودِ عَنْ الرُّكُوعِ أَوْ عَكْسِهِ فَلَا يُحْسَبُ انْتَهَى فَانْظُرْ قَوْلَهُ أَوْ عَكْسُهُ إلَخْ مَعَ قَوْلِهِ هُنَا بَلْ لَهُ الْهَوِيُّ مِنْ رُكُوعِهِ إلَخْ سم .
( قَوْلُهُ لِأَنَّ هَوِيَّ الرُّكُوعِ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ جِدًّا وَ ( قَوْلُهُ بَعْضُ هَوِيِّ السُّجُودِ ) قَدْ تَمْنَعُ الْبَعْضِيَّةُ فَكَانَ السُّجُودُ لِأَنَّ هَوِيَّ السُّجُودِ إنَّمَا هُوَ عَنْ الِاعْتِدَالِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْ الرُّكُوعِ سم أَيْ وَلَوْ سَلَّمَ الْبَعْضِيَّةَ مُسْتَلْزِمًا لِهَوِيِّ الرُّكُوعِ ضَرُورَةَ اسْتِلْزَامِ الْكُلِّ لِجُزْئِهِ فَيُنَافِي مَا قَدَّمَهُ مِنْ دَعْوَى عَدَمِ الِاسْتِلْزَامِ ( قَوْلُهُ وَبِهِ إلَخْ ) أَيْ بِمَا قَرَّرَهُ فِي مَسْأَلَةِ الرُّكُوعِ ( قَوْلُهُ قَوْلَ الزَّرْكَشِيّ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَشَيْخُنَا ( قَوْلُهُ وَلَوْ هَوَى إمَامُهُ ) أَيْ عَقِبَ قِرَاءَتِهِ آيَةِ سَجْدَةٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ حُسِبَ لَهُ ) اعْتَمَدَهُ م ر سم ( قَوْلُهُ إنَّمَا يَأْتِي إلَخْ ) خَبَرُ أَنْ قَوْلَ الزَّرْكَشِيّ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَكَذَا قَوْلُ غَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرُ الزَّرْكَشِيّ ( قَوْلُهُ مَعَهُ ) أَيْ مَعَ إمَامِهِ ( قَوْلُهُ لَا يَأْتِي إلَخْ ) خَبَرُ قَوْلِهِ قَوْلُ غَيْرِهِ إلَخْ وَ ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) أَيْ مِثْلُ قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ ( قَوْلُهُ وَإِشَارَتُهُ ) أَيْ ذَلِكَ الْغَيْرِ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الزَّرْكَشِيّ ، وَالْوَجْهُ الْإِجْزَاءُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لِأَنَّ وُجُوبَ الْمُتَابَعَةِ يُلْغِي قَصْدَهُ وَيُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ صَارِفًا سم ( قَوْلُهُ كَظَنِّ وُجُوبِ السُّجُودِ إلَخْ ) الْفَرْقُ وَاضِحٌ ظَنُّ وُجُوبِ السُّجُودِ غَيْرُ مُطَابِقٍ وَظَنُّ الْمُتَابَعَةِ وَاقِعٌ إذْ لَا بُدَّ مِنْهَا بِكُلِّ تَقْدِيرٍ سَوَاءٌ كَانَ هَوِيُّ الْإِمَامِ لِسُجُودِ التِّلَاوَةِ أَوْ لِلرُّكُوعِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَأَكْمَلُهُ إلَخْ ) وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ كَالصَّحِيفَةِ إلَخْ ) أَيْ كَاللَّوْحِ الْوَاحِدِ مِنْ نُحَاسٍ لَا اعْوِجَاجَ فِيهِ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إلَخْ ) أَيْ بَيْنَ الرُّكْبَتَيْنِ كَشِبْرٍ كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَأَخَذَ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ ) أَيْ بِكَفَّيْهِ وَلَوْ تَعَذَّرَ وَضْعُ يَدَيْهِ أَوْ إحْدَاهُمَا فَعَلَ الْمُمْكِنَ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ لِلِاتِّبَاعِ فِيهِمَا إلَخْ ) أَيْ فِي الْأَخْذِ وَالتَّفْرِقَةِ ( قَوْلُهُ تَفْرِيقًا إلَخْ ) أَخَّرَهُ عَنْ قَوْلِهِ لِلِاتِّبَاعِ لِعَدَمِ وُرُودِهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَتَفْرِقَةُ أَصَابِعِهِ تَفْرِيقًا وَسَطًا لِلِاتِّبَاعِ فِي غَيْرِ ذِكْرِ الْوَسَطِ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِأَنْ لَا يُحَرِّفَ إلَخْ ) فِيهِ إشَارَةٌ لِلْجَوَابِ عَنْ قَوْلِ ابْنِ النَّقِيبِ لَمْ أَفْهَمْ مَعْنَاهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَفْرِقَةُ أَصَابِعِهِ لِلْقِبْلَةِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَيُكَبِّرُ ) أَيْ يَشْرَعُ فِي التَّكْبِيرِ سم ( قَوْلُهُ وَنَقَلَهُ الْبُخَارِيُّ ) أَيْ فِي تَصْنِيفٍ لَهُ فِي الرَّدِّ عَلَى مُنْكِرِ الرَّفْعِ مُغْنِي وَ ع ش ( قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ ) أَيْ وَنَقَلَ الرَّفْعَ غَيْرُ الْبُخَارِيِّ ع ش ( قَوْلُهُ مِنْهُمْ ) أَيْ مِنْ الصَّحَابَةِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْجَبَهُ ) أَيْ الرَّفْعَ ( قَوْلُهُ بِأَنْ يَبْدَأَ بِهِ إلَخْ ) إلَى قَوْلِهِ مَادًّا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَدَاهُ إلَى مَعَ ابْتِدَاءِ إلَخْ وَإِلَى قَوْلِهِ حَتَّى فِي جَلْسَةِ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا ذَكَرَ ( قَوْلُهُ مَعَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ ) مُتَعَلِّقٌ بِيَبْدَأَ ( قَوْلُهُ مَادًّا ) إلَى الْمَتْنِ أَقَرَّهُ ع ش ( قَوْلُهُ لِانْتِهَاءِ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلِاسْتِدْرَاكِ .
( قَوْلُهُ مِنْ ابْتِدَاءِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِيَمُدُّ 61 وَ ( قَوْلُهُ رَفَعَ رَأْسَهُ ) أَيْ مِنْ السُّجُودِ ( قَوْلُهُ وَبِحَمْدِهِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قِيلَ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَنَّهُ وَرَدَ إلَى لِأَنَّ الْأَعْلَى ( قَوْلُهُ وَبِحَمْدِهِ ) مَعْنَاهُ أُسَبِّحُهُ حَامِدًا لَهُ أَوْ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَهُ وَالتَّسْبِيحُ لُغَةً التَّنْزِيهُ وَالتَّبْعِيدُ تَقُولُ سَبَّحْت فِي الْأَرْضِ إذَا أَبْعَدْت مُغْنِي ( قَوْلُهُ لَمَّا نَزَلَ ) وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي نَزَلَتْ بِالتَّاءِ ( قَوْلُهُ فَلَمَّا نَزَلَتْ إلَخْ ) كَأَنَّ نُكْتَةَ التَّعْبِيرِ هُنَا بِالْفَاءِ الْإِشْعَارَ بِتَأَخُّرِ نُزُولِ هَذِهِ عَنْ تِلْكَ وَهَلْ التَّعْقِيبُ مُرَادٌ مَحَلُّ نَظَرٍ وَنُكْتَةُ تَأْنِيثِ الْفِعْلِ هُنَا دُونَ مَا سَبَقَ التَّفَنُّنُ وَالْإِشْعَارُ بِجَوَازِ الْأَمْرَيْنِ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ وَحِكْمَتُهُ ) أَيْ تَخْصِيصُ الْأَعْلَى بِالسُّجُودِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ ذَلِكَ ) أَيْ قُرْبُ الْجِهَةِ وَالْمَسَافَةِ ( قَوْلُهُ فَجَعَلَ الْأَبْلَغَ لِلْأَبْلَغِ ) أَيْ وَالْمُطْلَقَ مَعَ الْمُطْلَقِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَأَقَلُّهُ ) أَيْ التَّسْبِيحِ ( فِيهِمَا ) أَيْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ( قَوْلُهُ وَاحِدَةٌ ) أَيْ مَعَ الْكَرَاهَةِ ع ش ( قَوْلُهُ وَأَكْمَلُهُ إحْدَى عَشْرَةَ ) كَمَا فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِعَدَدٍ بَلْ يَزِيدُ فِي ذَلِكَ مَا شَاءَ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ عَلَيْهَا ) إلَى قَوْلِهِ وَلْيَصْدُقْ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمِثْلُهُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ عَلَيْهَا ) أَيْ عَلَى الثَّلَاثِ أَيْ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( لَك رَكَعْت إلَخْ ) إنَّمَا قَدَّمَ الظَّرْفَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ لِأَنَّ فِيهَا رَدًّا عَلَى الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ كَانُوا يَعْبُدُونَ مَعَهُ تَعَالَى غَيْرَهُ وَأَخَّرَهُ فِي قَوْلِهِ خَشَعَ إلَخْ لِأَنَّ الْخُشُوعَ لَيْسَ مِنْ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يَنْسُبُونَهَا إلَى غَيْرِهِ تَعَالَى حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِمْ فِيهَا ع ش وَإِذَا تَعَارَضَ هَذَا الدُّعَاءُ وَالتَّسْبِيحَاتُ قَدَّمَهَا وَيُقَدِّمُ التَّسْبِيحَاتِ الثَّلَاثَ مَعَ هَذَا الدُّعَاءِ عَلَى أَكْمَلِ التَّسْبِيحِ وَهُوَ إحْدَى عَشَرَ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ خَشَعَ لَك إلَخْ ) يَقُولُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِفًا بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مُتَعَبَّدٌ بِهِ وِفَاقًا لِمَرِّ ع ش ( قَوْلُهُ سَمْعِي وَبَصَرِي ) كَأَنَّ الْحِكْمَةَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى السَّمْعِ وَالْبَصَرِ دُونَ بَقِيَّةِ الْحَوَاسِّ الظَّاهِرَةِ وُقُوعَ الْعَبَثِ بِهِمَا غَالِبًا وَفِي تَعْمِيمِ الْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ وُقُوعُهُ بِجَمِيعِهَا عَادَةً وَفِي الْإِعْرَاضِ عَنْ الْقُوَى الْبَاطِنَةِ بِالْكُلِّيَّةِ كَوْنُهَا مِنْ الْأُمُورِ الدَّقِيقَةِ الَّتِي تُصَانُ أَفْهَامُ الْعَوَامّ عَنْهَا بَصْرِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي ) أَيْ حَمَلَتْهُ وَهُوَ جَمِيعُ الْجَسَدِ فَيَكُونُ مِنْ ذِكْرِ الْعَامِّ بَعْدَ الْخَاصِّ شَرْحُ بَافَضْلٍ .
( قَوْلُهُ وَلْيَصْدُقْ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْإِنْشَاءُ وَهُوَ لَا يُوصَفُ بِصِدْقٍ وَلَا كَذِبٍ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الصِّدْقَ بِاعْتِبَارِ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ الْخَبَرِ أَوْ الدُّعَاءِ ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا وَجَبَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَأُلْحِقَ إلَى وَيُسَنُّ ( قَوْلُهُ يُمَيَّزَانِ عَنْهَا ) يَعْنِي حَتَّى يَحْتَاجَا إلَى التَّمْيِيزِ عَنْهَا ( قَوْلُهُ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ إلَخْ ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّعَاءِ لِأَنَّهُ أَنْسَبُ بِالتَّسْبِيحِ وَأَنْ يَقُولَهُ ثَلَاثًا ع ش ( قَوْلُهُ وَتُكْرَهُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَتُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ إلَخْ ) وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمَحَلُّ كَرَاهَتِهَا إذَا قَصَدَ بِهَا الْقُرْآنَ فَإِنْ قَصَدَ بِهَا الدُّعَاءَ وَالثَّنَاءَ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَمَا لَوْ قَنَتَ بِآيَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ ا هـ أَيْ فَلَا تَكُونُ مَكْرُوهَةً وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ قَصْدِ الْقُرْآنِ مَا لَوْ أَطْلَقَ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْقُنُوتِ ع ش ( قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْقِيَامِ ) أَيْ مِنْ الرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث