مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل · الجزء الثالث
الصفحة 1967 · ص. المطبوع 248
ص ( وَفِعْلُهَا عَنْ مَيِّتٍ )
ش : قَالَ فِي التَّوْضِيحِ : قَالَ مَالِكٌ : فِي الْمَوَّازِيَّةِ ، وَلَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُضَحِّيَ عَنْ أَبَوَيْهِ الْمَيِّتَيْنِ انْتَهَى . قَالَ الشَّارِحُ فِي الْكَبِيرِ : إنَّمَا كَرِهَ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْ الْمَيِّتِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ ، وَأَيْضًا ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِذَلِكَ غَالِبًا الْمُبَاهَاةُ وَالْمُفَاخَرَةُ ، وَهُوَ 248 وَاضِحٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى . وَهَذَا بِخِلَافِ الْهَدْيِ عَنْ الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِبُّهُ مَالِكٌ ، فَكَانَ الْعَمَلُ عَلَى ذَلِكَ ( تَنْبِيهٌ ) : يُقَيَّدُ قَوْلُهُ : وَفِعْلُهَا عَنْ مَيِّتٍ بِمَا إذَا لَمْ يُعِدَّهَا الْمَيِّتُ وَإِلَّا ، فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْوَارِثِ تَنْفِيذُهَا إذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُنَفِّذَهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث