المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الثاني
الصفحة 325
322 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يُؤَذَّنُ وَلَا يُقَامُ لِشَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ ، كَالْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَالْكُسُوفِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ - ، وَإِنْ صَلَّى كُلَّ ذَلِكَ فِي جَمَاعَةٍ وَفِي الْمَسْجِدِ - وَلَا لِصَلَاةِ فَرْضٍ عَلَى الْكِفَايَةِ : كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ ؟ ، وَيُسْتَحَبُّ إعْلَامُ النَّاسِ بِذَلِكَ ، مِثْلَ النِّدَاءِ : الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ ; وَهَذَا مِمَّا لَا يُعْلَمُ فِيهِ خِلَافٌ إلَّا شَيْئًا كَانَ بَنُو أُمَيَّةَ قَدْ أَحْدَثُوهُ مِنْ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، وَهُوَ بِدْعَةٌ وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِأَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ; عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي بَابِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ؟ .
قَالَ عَلِيٌّ : الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ أَمْرٌ بِالْمَجِيءِ إلَى الصَّلَاةِ ، وَلَيْسَ يَجِبُ ذَلِكَ إلَّا فِي الْفَرَائِضِ الْمُتَعَيَّنَةِ ; وَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ فِي النَّوَافِلِ ; فَلَا أَذَانَ فِيهَا وَلَا إقَامَةَ ، وَإِعْلَامُ النَّاسِ بِذَلِكَ تَنْبِيهٌ عَلَى خَيْرٍ - وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي بَابِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ؟
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث