المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الثاني
306 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ صَلَّى الْوِتْرَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ أَوْ مُلْغَاةٌ ; لِأَنَّهُ أَتَى بِالْوِتْرِ قَبْلَ وَقْتِهِ ، وَالشَّرَائِعُ لَا تُجْزِئُ إلَّا فِي وَقْتِهَا ، لَا قَبْلَ وَقْتِهَا ، وَلَا بَعْدَهُ ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ ؟ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث