المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الثاني
الصفحة 309
306 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ صَلَّى الْوِتْرَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ أَوْ مُلْغَاةٌ ; لِأَنَّهُ أَتَى بِالْوِتْرِ قَبْلَ وَقْتِهِ ، وَالشَّرَائِعُ لَا تُجْزِئُ إلَّا فِي وَقْتِهَا ، لَا قَبْلَ وَقْتِهَا ، وَلَا بَعْدَهُ ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ ؟ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث