المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الحادي عشر
2048 - مَسْأَلَةٌ : وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ اخْتِلَافَ النَّاسِ فِي هَذَا وَأَنَّ فِيهِمْ مَنْ رَأَى فِي أُصْبُعِهَا عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ ، وَفِي اثْنَيْنِ عِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ ، وَفِي الثَّلَاثَةِ ثَلَاثِينَ مِنْ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأَرْبَعَةِ عِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ .
وَقَوْلُ مَنْ رَأَى أَنَّهَا فِي كُلِّ ذَلِكَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ الرَّجُلِ .
قَالَ عَلِيٌّ : فَوَجَبَ عَلَيْنَا مَا افْتَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ التَّنَازُعِ مِنْ الرَّدِّ إلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَفَعَلْنَا فَوَجَدْنَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ : { الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ } .
فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّ أَصَابِعَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ ، نَصُّ حُكْمِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَأَنَّ أَصَابِعَ الرَّجُلِ سَوَاءٌ ، بِنَصِّ حُكْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 64 فَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، وَقَدْ صَحَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ فِي أَرْبَعَةِ أَصَابِعِ مِنْ الْمَرْأَةِ فَصَاعِدًا : نِصْفُ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ الرَّجُلِ بِلَا خِلَافٍ ، فَإِذْ بِلَا شَكٍّ فِي هَذَا وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّ أَصَابِعَهَا سَوَاءٌ : فَوَاجِبٌ أَنْ يَكُونَ فِي أُصْبُعَيْنِ نِصْفُ مَا فِي الْأَرْبَعِ بِلَا شَكٍّ - وَفِي الْأُصْبُعِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ مَا فِي الِاثْنَيْنِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَقَوْلُ مَنْ رَأَى أَنَّهَا فِي كُلِّ ذَلِكَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ الرَّجُلِ .
قَالَ عَلِيٌّ : فَوَجَبَ عَلَيْنَا مَا افْتَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ التَّنَازُعِ مِنْ الرَّدِّ إلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَفَعَلْنَا فَوَجَدْنَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ : { الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ } .
فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّ أَصَابِعَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ ، نَصُّ حُكْمِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَأَنَّ أَصَابِعَ الرَّجُلِ سَوَاءٌ ، بِنَصِّ حُكْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 64 فَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، وَقَدْ صَحَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ فِي أَرْبَعَةِ أَصَابِعِ مِنْ الْمَرْأَةِ فَصَاعِدًا : نِصْفُ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ الرَّجُلِ بِلَا خِلَافٍ ، فَإِذْ بِلَا شَكٍّ فِي هَذَا وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّ أَصَابِعَهَا سَوَاءٌ : فَوَاجِبٌ أَنْ يَكُونَ فِي أُصْبُعَيْنِ نِصْفُ مَا فِي الْأَرْبَعِ بِلَا شَكٍّ - وَفِي الْأُصْبُعِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ مَا فِي الِاثْنَيْنِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث