كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
( وَإِقْرَارُهُ بِشَجَرَةٍ أَوْ شَجَرٍ لَيْسَ إقْرَارًا بِأَرْضِهَا ) كَالْبَيْعِ ( فَلَا يَمْلِكُ ) الْمُقَرُّ لَهُ ( غَرْسَ مَكَانِهَا لَوْ ذَهَبَتْ ) لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ( وَلَا يَمْلِكُ رَبُّ الْأَرْضِ قَلْعَهَا ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا وُضِعَتْ بِحَقٍّ ( وَثَمَرَتُهَا لِلْمُقَرِّ لَهُ ) لِأَنَّهَا نَمَاؤُهَا كَكَسْبِ الْعَبْدِ وَعُلِمَ 487 مِنْهُ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِبِنَاءِ أَرْضٍ لَيْسَ إقْرَارًا بِهَا وَيَبْقَى أَنْ يَنْهَدِمَ بِلَا أُجْرَةٍ وَلَا يُعَادُ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّ الْأَرْضِ وَكَذَا الْإِقْرَارُ بِالزَّرْعِ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالْأَرْضِ بِطَرَائِقِ الْأُولَى وَيَبْقَى إلَى حَصَادِهِ مَجَّانًا وَالْإِقْرَارُ بِالْأَرْضِ إقْرَارٌ بِمَا فِيهَا مِنْ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ وَلَا زَرْعَ بُرٍّ وَنَحْوِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ فِي بَابِ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث