كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الأول
الصفحة 889
( وَإِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ ) فِي صَلَاةٍ ( عَمْدًا فَإِنْ كَانَ ) ذَلِكَ ( فِي فَرْضٍ بَطَلَتْ ) صَلَاتُهُ ( قَلَّ ) الْأَكْلُ أَوْ الشُّرْبُ ( أَوْ كَثُرَ ) لِأَنَّهُ يُنَافِي الصَّلَاةَ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَهُوَ إجْمَاعُ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ فِي الْفَرْضِ ، إلَّا مَا حَكَاهُ فِي الرِّعَايَةِ قَوْلًا : أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِيَسِيرِ شُرْبٍ لَكِنَّهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث