كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
الصفحة 7688
( تَتِمَّةٌ ) لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَقَالَ أَحْمَدُ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ مَعَ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُظَاهِرًا قَبْلَ الْوَطْءِ وَلَا يَصِحُّ تَقْدِيمُ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ قَبْلَهُ لِأَنَّهُ سَبَبُهَا وَقَالَ إِسْحَاقُ قُلْت لِأَحْمَدَ فِيمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إنْ قَرَبْتُكِ إلَى سَنَة فَقَالَ أَحْمَدُ إنْ جَاءَتْ تَطْلُبُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْضِلُهَا بَعْد مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ يُقَال لَهُ إمَّا أَنْ تَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ فَإِنْ وَطِئَهَا فَقَدْ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَبَى وَأَرَادَتْ مُفَارَقَتَهُ طَلَّقَهَا الْحَاكِمُ عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ تُحْمَلُ الرِّوَايَةُ الْأُولَى عَلَى الْوَطْءِ بَعْد الْوَطْءِ الَّذِي صَارَ بِهِ مُظَاهِرًا لِمَا تَقَدَّمَ وَلِتَتَّفِقَ الرِّوَايَتَانِ أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ وَفِيهِ شَيْءٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث