كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
الصفحة 5476
( وَإِنْ أَقَرَّ بَائِعٌ بِبَيْعِ ) شِقْصٍ مَشْفُوعٍ ( وَأَنْكَرَ مُشْتَرٍ ) شِرَاءَهُ ( وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ ) مِنْ الثَّمَنِ ، ; لِأَنَّ الْبَائِعَ أَقَرَّ بِحَقَّيْنِ : حَقٍّ لِلشَّفِيعِ ، وَحَقٍّ لِلْمُشْتَرِي ، فَإِذَا سَقَطَ حَقُّ الْمُشْتَرِي بِإِنْكَارِهِ ثَبَتَ حَقُّ الشَّفِيعِ ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِدَارٍ لِرَجُلَيْنِ ، فَأَنْكَرَ أَحَدُهُمَا ( فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الْبَائِعِ .
( وَيَدْفَعُ ) الشَّفِيعُ ( إلَيْهِ الثَّمَنَ إنْ لَمْ يَكُنْ ) الْبَائِعُ ( مُقِرًّا بِقَبْضِهِ ) مِنْ الْمُشْتَرِي ( وَإِنْ كَانَ ) الْبَائِعُ ( مُقِرًّا بِقَبْضِهِ ) أَيْ : الثَّمَنِ ( مِنْ الْمُشْتَرِي بَقِيَ فِي ذِمَّةِ الشَّفِيعِ إلَى أَنْ يَدَّعِيهِ الْمُشْتَرِي ، وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ ، وَلَا لِلْبَائِعِ مُحَاكَمَةُ الْمُشْتَرِي لِيَثْبُتَ الْبَيْعُ فِي حَقِّهِ ) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ، لِوُصُولِ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى مَقْصُودِهِ بِدُونِ الْمُحَاكَمَةِ .
( وَمَتَى ادَّعَى الْبَائِعُ ) الثَّمَنَ دُفِعَ إلَيْهِ ( إلَيْهِ أَوْ ) مَتَى ادَّعَى ( الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ دُفِعَ إلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لِأَحَدِهِمَا ، وَإِنْ ادَّعَيَاهُ ) أَيْ : الثَّمَنَ ( جَمِيعًا ، فَأَقَرَّ الْمُشْتَرِي بِالْبَيْعِ ، وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ الْقَبْضَ ، فَهُوَ ) أَيْ : الثَّمَنُ ( لِلْمُشْتَرِي ) فَيَأْخُذُهُ مِنْ الشَّفِيعِ ، وَطَلَبُ الْبَائِعِ حِينَئِذٍ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ ، مَا لَمْ يَثْبُتْ دَفْعُهُ إلَيْهِ ( وَعُهْدَةُ الشَّفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي ) ; لِأَنَّ الشَّفِيعَ مَلَكَ الشِّقْصَ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي ، فَهُوَ كَبَائِعِهِ ( وَعُهْدَةُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ ) لِمَا ذُكِرَ ( إلَّا إذَا أَقَرَّ الْبَائِعُ وَحْدَهُ بِالْبَيْعِ ) وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ ، وَأَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ مِنْ الْبَائِعِ ( فَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْبَائِعِ لِحُصُولِ الْمِلْكِ لِلشَّفِيعِ مِنْ جِهَتِهِ ، قَالَهُ الزَّرْكَشِيّ ، وَالْعُمْدَةُ فِي الْأَصْلِ كِتَابُ الشِّرَاءِ .
( وَالْمُرَادُ بِالْعُهْدَةِ هُنَا رُجُوعُ مَنْ انْتَقَلَ الْمِلْكُ إلَيْهِ ) مِنْ شَفِيعٍ أَوْ مُشْتَرٍ عَلَى مَنْ انْتَقَلَ عَنْهُ الْمِلْكُ مِنْ بَائِعٍ ، أَوْ مُشْتَرٍ ( بِالثَّمَنِ أَوْ الْأَرْشِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الشِّقْصِ أَوْ عَيْبِهِ ) فَإِذَا ظَهَرَ الشِّقْصُ مُسْتَحَقًّا رَجَعَ الشَّفِيعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ ، ثُمَّ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنْ ظَهَرَ الشِّقْصُ مَعِيبًا ، وَاخْتَارَ الشَّفِيعُ الْإِمْسَاكَ مَعَ الْأَرْشِ ، رَجَعَ بِالْأَرْشِ عَلَى الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ لِمَا تَقَدَّمَ ( فَإِنْ أَبَى الْمُشْتَرِي قَبْضَ الْمَبِيعِ ) لِيُسَلِّمَهُ لِلشَّفِيعِ ( أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى قَبْضِ الشِّقْصِ ; لِأَنَّ الْقَبْضَ وَاجِبٌ ، لِيَحْصُلَ حَقُّ الْمُشْتَرِي مِنْ تَسْلِيمِهِ وَمِنْ شَأْنِ الْحَاكِمِ أَنْ يُجْبِرَ الْمُمْتَنِعَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث