كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
( وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ شَيْءٍ مَلَكَ تَسْلِيمَهُ ) لِأَنَّ إطْلَاقَ الْوَكَالَةِ فِي الْبَيْعِ يَقْتَضِي التَّسْلِيمَ ، لِكَوْنِهِ مِنْ تَمَامِهِ .
( وَلَمْ يَمْلِكْ الْوَكِيلُ ) الْإِبْرَاءَ مِنْ ثَمَنِهِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْبَيْعِ وَلَا مِنْ تَتِمَّتِهِ وَلَمْ يَمْلِكْ أَيْضًا ( قَبْضَ ثَمَنِهِ ) أَيْ ثَمَنِ مَا وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يُوَكِّلُ فِي الْبَيْعِ مَنْ لَا يَأْتَمِنُهُ عَلَى الثَّمَنِ .
481 ( فَ ) عَلَى هَذَا ( إنْ تَعَذَّرَ قَبْضُهُ ) لِمَوْتِ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا وَنَحْوِهِ " ( لَمْ يَلْزَمْهُ ) أَيْ الْوَكِيلَ ( شَيْءٌ ) مِنْ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُفَرِّطٍ لِكَوْنِهِ لَا يَمْلِكُهُ وَ ( كَمَا لَوْ ظَهَرَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا ) فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ ، عَلَى الْوَكِيلِ فِي شِرَائِهِ لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ ( كَحَاكِمٍ وَأَمِينِهِ ) إذَا بَاعَا عَلَى صَغِيرٍ أَوْ غَائِبٍ وَفَاتَ الثَّمَنُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا ( إلَّا أَنْ يَأْذَنَ ) الْمُوَكِّلُ ( لَهُ ) أَيْ لِلْوَكِيلِ ( فِي قَبْضِ الثَّمَنِ ) فَيَمْلِكُ قَبْضَهُ ( أَوْ تَدُلُّ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى قَبْضِ الثَّمَنِ ( قَرِينَةٌ مِثْلُ تَوْكِيلِهِ فِي بَيْعِ ثَوْبٍ ) أَوْ نَحْوِهِ ( فِي سُوقٍ غَائِبٍ عَنْ الْمُوَكِّلِ ، أَوْ ) فِي ( مَوْضِعٍ يَضِيعُ الثَّمَنُ بِتَرْكِ قَبْضِ الْوَكِيلِ وَنَحْوِهِ ) فَيَمْلِكُ الْوَكِيلُ قَبْضَهُ ، لِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ عَلَى الْإِذْنِ فِي قَبْضِهِ هَذَا أَحَدُ الْوُجُوهِ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَاخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهُوَ الصَّوَابُ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَمْلِكُ قَبْضَ ثَمَنِهِ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمَذْهَبُ كَالْحَاكِمِ وَأَمِينِهِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ يَمْلِكُهُ مُطْلَقًا قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ : لَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ إنْ فُقِدَتْ قَرِينَةُ الْمَنْعِ وَجَزَمَ بِالثَّانِي فِي الْمُنْتَهَى ( فَ ) عَلَى الْأَوَّلِ : إنْ أَذِنَهُ أَوْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى الْقَبْضِ ( مَتَى تَرَكَ ) الْوَكِيلُ ( قَبْضَهُ ) وَسَلَّمَ الْمَبِيعَ فَفَاتَ الثَّمَنُ ( ضَمِنَهُ ) الْوَكِيلُ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُفَرِّطًا .
( وَلَمْ يَمْلِكْ الْوَكِيلُ ) الْإِبْرَاءَ مِنْ ثَمَنِهِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْبَيْعِ وَلَا مِنْ تَتِمَّتِهِ وَلَمْ يَمْلِكْ أَيْضًا ( قَبْضَ ثَمَنِهِ ) أَيْ ثَمَنِ مَا وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يُوَكِّلُ فِي الْبَيْعِ مَنْ لَا يَأْتَمِنُهُ عَلَى الثَّمَنِ .
481 ( فَ ) عَلَى هَذَا ( إنْ تَعَذَّرَ قَبْضُهُ ) لِمَوْتِ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا وَنَحْوِهِ " ( لَمْ يَلْزَمْهُ ) أَيْ الْوَكِيلَ ( شَيْءٌ ) مِنْ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُفَرِّطٍ لِكَوْنِهِ لَا يَمْلِكُهُ وَ ( كَمَا لَوْ ظَهَرَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا ) فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ ، عَلَى الْوَكِيلِ فِي شِرَائِهِ لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ ( كَحَاكِمٍ وَأَمِينِهِ ) إذَا بَاعَا عَلَى صَغِيرٍ أَوْ غَائِبٍ وَفَاتَ الثَّمَنُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا ( إلَّا أَنْ يَأْذَنَ ) الْمُوَكِّلُ ( لَهُ ) أَيْ لِلْوَكِيلِ ( فِي قَبْضِ الثَّمَنِ ) فَيَمْلِكُ قَبْضَهُ ( أَوْ تَدُلُّ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى قَبْضِ الثَّمَنِ ( قَرِينَةٌ مِثْلُ تَوْكِيلِهِ فِي بَيْعِ ثَوْبٍ ) أَوْ نَحْوِهِ ( فِي سُوقٍ غَائِبٍ عَنْ الْمُوَكِّلِ ، أَوْ ) فِي ( مَوْضِعٍ يَضِيعُ الثَّمَنُ بِتَرْكِ قَبْضِ الْوَكِيلِ وَنَحْوِهِ ) فَيَمْلِكُ الْوَكِيلُ قَبْضَهُ ، لِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ عَلَى الْإِذْنِ فِي قَبْضِهِ هَذَا أَحَدُ الْوُجُوهِ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَاخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهُوَ الصَّوَابُ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَمْلِكُ قَبْضَ ثَمَنِهِ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمَذْهَبُ كَالْحَاكِمِ وَأَمِينِهِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ يَمْلِكُهُ مُطْلَقًا قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ : لَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ إنْ فُقِدَتْ قَرِينَةُ الْمَنْعِ وَجَزَمَ بِالثَّانِي فِي الْمُنْتَهَى ( فَ ) عَلَى الْأَوَّلِ : إنْ أَذِنَهُ أَوْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى الْقَبْضِ ( مَتَى تَرَكَ ) الْوَكِيلُ ( قَبْضَهُ ) وَسَلَّمَ الْمَبِيعَ فَفَاتَ الثَّمَنُ ( ضَمِنَهُ ) الْوَكِيلُ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُفَرِّطًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث