كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الأول
( وَإِنْ عَرَضَ هَذَا الِانْقِطَاعُ ) لِلدَّمِ فِي زَمَنٍ يَتَّسِعُ لِلْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ ( بَعْدَ طَهَارَتِهَا لِمَنْ عَادَتُهَا الِاتِّصَالُ ) أَيْ : اتِّصَالُ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ ( بَطَلَتْ طَهَارَتُهَا وَلَزِمَهَا اسْتِئْنَافُهَا ) لِأَنَّهَا صَارَتْ بِهَذَا الِانْقِطَاعِ فِي حُكْمِ مَنْ حَدَثُهَا غَيْرُ دَائِمٍ .
( فَإِنْ وُجِدَ ) هَذَا الِانْقِطَاعُ ( قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَجُزْ الشُّرُوعُ فِيهَا ) حَتَّى تَتَوَضَّأَ ، لِبُطْلَانِ وُضُوئِهَا بِالِانْقِطَاعِ ( فَإِنْ خَالَفَتْ وَشَرَعَتْ ) فِي الصَّلَاةِ ( وَاسْتَمَرَّ الِانْقِطَاعُ زَمَنًا يَتَّسِعُ لِلْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ فِيهِ ، فَصَلَاتُهَا بَاطِلَةٌ ) لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِ الطَّهَارَةِ بِانْقِطَاعِهِ .
( وَإِنْ عَادَ ) دَمُهَا ( قَبْلَ ذَلِكَ ) أَيْ : قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ يَتَّسِعُ لِلْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ ( فَطَهَارَتُهَا صَحِيحَةٌ ) لِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِهَذَا الِانْقِطَاعِ ( وَتَجِبُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ ) لِأَنَّهَا 216 صَلَّتْ بِطَهَارَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ بِهَا فَلَمْ تَصِحَّ كَمَا لَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ وَصَلَّى ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مُتَطَهِّرًا .
( وَإِنْ عَرَضَ ) الِانْقِطَاعُ ( فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ أَبْطَلَهَا مَعَ الْوُضُوءِ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهَا بِالِانْقِطَاعِ تَصِيرُ كَمَنْ لَا عُذْرَ لَهَا ( وَمُجَرَّدُ الِانْقِطَاعِ يُوجِبُ الِانْصِرَافَ ) مِنْ الصَّلَاةِ ، لِبُطْلَانِ الْوُضُوءِ فَتَبْطُلُ هِيَ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا عَادَةٌ بِانْقِطَاعٍ يَسِيرٍ ) فَلَا يَلْزَمُهَا الِانْصِرَافُ بِمُجَرَّدِ الِانْقِطَاعِ مِنْ الصَّلَاةِ ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ حَمْلُهُ عَلَى الْمُعْتَادِ لَهَا وَهُوَ لَا أَثَرَ لَهُ ( وَلَوْ تَوَضَّأَتْ مَنْ لَهَا عَادَةٌ بِانْقِطَاعٍ يَسِيرٍ فَ ) انْقَطَعَ دَمُهَا .
وَ ( اتَّصَلَ الِانْقِطَاعُ حَتَّى اتَّسَعَ ) لِلْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ ( أَوْ بَرِئَتْ ) مِنْ الِاسْتِحَاضَةِ ( بَطَلَ وُضُوءُهَا إنْ وُجِدَ ) أَيْ : خَرَجَ ( مِنْهَا دَمٌ ) بَعْدَ الْوُضُوءِ ، كَالْمُتَيَمِّمِ لِلْمَرَضِ ، فَيُعَافَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ مِنْهَا دَمٌ بَعْدَ الْوُضُوءِ لَمْ يَبْطُلْ ( وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ ) الَّذِي انْقَطَعَ فِيهِ الدَّمُ ( لَا يَتَّسِعُ لَهُمَا ) أَيْ لِلْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ ( لَمْ يُؤَثِّرْ ) فِي بُطْلَانِ الْوُضُوءِ وَلَا الصَّلَاةِ .
( وَلَوْ كَثُرَ الِانْقِطَاعُ ) وَاتَّسَعَ لِلْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ ( وَ ) لَكِنْ ( اخْتَلَفَتْ بِتَقَدُّمٍ وَتَأَخُّرٍ وَقِلَّةٍ وَكَثْرَةٍ ، وَوُجِدَ مَرَّةً وَعُدِمَ ) مَرَّةً ( أُخْرَى ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ بِاتِّصَالٍ وَلَا بِانْقِطَاعٍ فَهَذِهِ كَمَنْ عَادَتُهَا الِاتِّصَالُ ) فِي الدَّمِ ( فِي بُطْلَانِ الْوُضُوءِ بِالِانْقِطَاعِ الْمُتَّسِعِ لِلْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ ، دُونَ مَا ) أَيْ : انْقِطَاعٍ ( دُونَهُ ) أَيْ دُونَ مَا يَتَّسِعُ لِلْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ ، لِمَا تَقَدَّمَ وَحُكْمُهَا كَمَنْ عَادَتُهَا الِاتِّصَالُ ( فِي سَائِرِ مَا تَقَدَّمَ ، إلَّا أَنَّهَا لَا تُمْنَعُ مِنْ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ ، وَ ) لَا مِنْ ( الْمُضِيِّ فِيهِ بِمُجَرَّدِ الِانْقِطَاعِ قَبْلَ تَبَيُّنِ اتِّسَاعِهِ ) لِلْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ هَذَا الِانْقِطَاعِ فَيَقْضِي لُزُومُ اعْتِبَارِهِ إلَى الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ .
( فَإِنْ وُجِدَ ) هَذَا الِانْقِطَاعُ ( قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَجُزْ الشُّرُوعُ فِيهَا ) حَتَّى تَتَوَضَّأَ ، لِبُطْلَانِ وُضُوئِهَا بِالِانْقِطَاعِ ( فَإِنْ خَالَفَتْ وَشَرَعَتْ ) فِي الصَّلَاةِ ( وَاسْتَمَرَّ الِانْقِطَاعُ زَمَنًا يَتَّسِعُ لِلْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ فِيهِ ، فَصَلَاتُهَا بَاطِلَةٌ ) لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِ الطَّهَارَةِ بِانْقِطَاعِهِ .
( وَإِنْ عَادَ ) دَمُهَا ( قَبْلَ ذَلِكَ ) أَيْ : قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ يَتَّسِعُ لِلْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ ( فَطَهَارَتُهَا صَحِيحَةٌ ) لِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِهَذَا الِانْقِطَاعِ ( وَتَجِبُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ ) لِأَنَّهَا 216 صَلَّتْ بِطَهَارَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ بِهَا فَلَمْ تَصِحَّ كَمَا لَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ وَصَلَّى ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مُتَطَهِّرًا .
( وَإِنْ عَرَضَ ) الِانْقِطَاعُ ( فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ أَبْطَلَهَا مَعَ الْوُضُوءِ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهَا بِالِانْقِطَاعِ تَصِيرُ كَمَنْ لَا عُذْرَ لَهَا ( وَمُجَرَّدُ الِانْقِطَاعِ يُوجِبُ الِانْصِرَافَ ) مِنْ الصَّلَاةِ ، لِبُطْلَانِ الْوُضُوءِ فَتَبْطُلُ هِيَ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا عَادَةٌ بِانْقِطَاعٍ يَسِيرٍ ) فَلَا يَلْزَمُهَا الِانْصِرَافُ بِمُجَرَّدِ الِانْقِطَاعِ مِنْ الصَّلَاةِ ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ حَمْلُهُ عَلَى الْمُعْتَادِ لَهَا وَهُوَ لَا أَثَرَ لَهُ ( وَلَوْ تَوَضَّأَتْ مَنْ لَهَا عَادَةٌ بِانْقِطَاعٍ يَسِيرٍ فَ ) انْقَطَعَ دَمُهَا .
وَ ( اتَّصَلَ الِانْقِطَاعُ حَتَّى اتَّسَعَ ) لِلْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ ( أَوْ بَرِئَتْ ) مِنْ الِاسْتِحَاضَةِ ( بَطَلَ وُضُوءُهَا إنْ وُجِدَ ) أَيْ : خَرَجَ ( مِنْهَا دَمٌ ) بَعْدَ الْوُضُوءِ ، كَالْمُتَيَمِّمِ لِلْمَرَضِ ، فَيُعَافَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ مِنْهَا دَمٌ بَعْدَ الْوُضُوءِ لَمْ يَبْطُلْ ( وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ ) الَّذِي انْقَطَعَ فِيهِ الدَّمُ ( لَا يَتَّسِعُ لَهُمَا ) أَيْ لِلْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ ( لَمْ يُؤَثِّرْ ) فِي بُطْلَانِ الْوُضُوءِ وَلَا الصَّلَاةِ .
( وَلَوْ كَثُرَ الِانْقِطَاعُ ) وَاتَّسَعَ لِلْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ ( وَ ) لَكِنْ ( اخْتَلَفَتْ بِتَقَدُّمٍ وَتَأَخُّرٍ وَقِلَّةٍ وَكَثْرَةٍ ، وَوُجِدَ مَرَّةً وَعُدِمَ ) مَرَّةً ( أُخْرَى ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ بِاتِّصَالٍ وَلَا بِانْقِطَاعٍ فَهَذِهِ كَمَنْ عَادَتُهَا الِاتِّصَالُ ) فِي الدَّمِ ( فِي بُطْلَانِ الْوُضُوءِ بِالِانْقِطَاعِ الْمُتَّسِعِ لِلْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ ، دُونَ مَا ) أَيْ : انْقِطَاعٍ ( دُونَهُ ) أَيْ دُونَ مَا يَتَّسِعُ لِلْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ ، لِمَا تَقَدَّمَ وَحُكْمُهَا كَمَنْ عَادَتُهَا الِاتِّصَالُ ( فِي سَائِرِ مَا تَقَدَّمَ ، إلَّا أَنَّهَا لَا تُمْنَعُ مِنْ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ ، وَ ) لَا مِنْ ( الْمُضِيِّ فِيهِ بِمُجَرَّدِ الِانْقِطَاعِ قَبْلَ تَبَيُّنِ اتِّسَاعِهِ ) لِلْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ هَذَا الِانْقِطَاعِ فَيَقْضِي لُزُومُ اعْتِبَارِهِ إلَى الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث