كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 4154 · ص. المطبوع 400
فَصْلٌ فِي الصُّلْحِ عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ ( وَيَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْ كُلِّ مَا يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ سَوَاءٌ كَانَ ) الْمُصَالَحُ عَنْهُ ( مِمَّا يَجُوزُ بَيْعُهُ ) مِنْ عَيْنٍ وَدَيْنٍ ( أَمْ لَا ) يَجُوزُ بَيْعُهُ وَكَقِصَاصِ عَيْبٍ مَبِيعٍ ( فَيَصِحُّ ) الصُّلْحُ 400 ( عَنْ الْقِصَاصِ ) مَعَ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ ( بِدِيَاتٍ ) الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بَذَلُوا لِلَّذِي وَجَبَ لَهُ الْقِصَاصُ عَلَى هُدْبَةَ بْنِ خَشْرَمٍ سَبْعَ دِيَاتٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا ; وَلِأَنَّ الْمَالَ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ فَلَا يَقَعُ الْعِوَضُ فِي مُقَابَلَتِهِ ( وَ ) يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْ الْقِصَاصِ أَيْضًا ( بِدِيَةٍ وَبِأَقَلَّ مِنْهَا وَبِكُلِّ مَا ثَبَتَ مَهْرًا ) وَهُوَ أَقَلُّ مُتَمَوِّلٍ ( حَالًا ) كَانَ ( أَوْ مُؤَجَّلًا ) ; لِأَنَّهُ يَصِحُّ إسْقَاطُهُ مَجَّانًا فَعَلَى ذَلِكَ أَوْلَى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث