كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
الصفحة 2748
( وَإِذَا كَانَ الْعَدُوّ الَّذِي حَصَرَ الْحَاجَّ مُسْلِمِينَ ، جَازَ قِتَالُهُمْ ) لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ .
( وَإِنْ أَمْكَنَ الِانْصِرَافُ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ فَهُوَ أَوْلَى ) لِصَوْنِ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ( وَإِنْ كَانُوا مُشْرِكِينَ لَمْ يَجِبْ قِتَالُهُمْ إلَّا إذَا بَدَءُوا بِالْقِتَالِ ، أَوْ وَقَعَ النَّفِيرُ ) مِمَّنْ لَهُ الِاسْتِنْفَارُ ، فَيَتَعَيَّنُ إذَنْ لِمَا يَأْتِي فِي الْجِهَادِ ( فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْمُسْلِمِينَ الظَّفْرُ ) بِالْمُشْرِكِينَ ( اُسْتُحِبَّ قِتَالُهُمْ ) حَيْثُ لَمْ يَجِبْ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ الدِّينِ .
( وَلَهُمْ ) أَيْ : الْحَاجِّ ( لُبْسُ مَا تَجِبُ فِيهِ الْفِدْيَةُ إنْ احْتَاجُوا إلَيْهِ ) فِي الْقِتَالِ ( وَيَفْدُونَ ) لِلُبْسِهِ ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ وَتَغْطِيَتِهِ ( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَقْوَ عَلَى ظَنِّ الْمُسْلِمِينَ الظَّفْرُ ( فَتَرْكُهُ ) أَيْ : الْقِتَالِ ( أَوْلَى ) لِئَلَّا يَغُرُّوا بِالْمُسْلِمِينَ ( فَإِنْ أَذِنَ الْعَدُوُّ لَهُمْ ) أَيْ : لِلْحَاجِّ ( فِي الْعُبُورِ فَلَمْ يَثِقُوا بِهِمْ فَلَهُمْ الِانْصِرَافُ ) وَالتَّحَلُّلُ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ وَثَقُوا بِهِمْ ، لَزِمَهُمْ الْمُضِيِّ عَلَى الْإِحْرَامِ ) لِإِتْمَامِ النُّسُكِ إذْ لَا عُذْرَ لَهُمْ إذَنْ .
( وَإِنْ طَلَبَ الْعَدُوُّ خَفَارَةً عَلَى تَخْلِيَةِ الطَّرِيقِ ) لِلْحَاجِّ وَكَانَ الْعَدُوُّ ( مِمَّنْ لَا يُوثَقُ بِأَمَانِهِ ) لِعَادَتِهِ بِالْغَدْرِ ( لَمْ يَلْزَمْ بَذْلُهُ ) أَيْ : الْمَالِ الْمَطْلُوبِ خَفَارَةً ; لِأَنَّهُ إضَاعَةٌ مِنْ غَيْرِ وُصُولٍ لِلْمَقْصُودِ .
( وَإِنْ وَثَقَ ) بِأَمَانِهِ ( وَالْخَفَارَةُ كَثِيرَةٌ فَكَذَلِكَ ) لَا يَجِبُ بَذْلُهَا لِلضَّرَرِ ( بَلْ يُكْرَهُ بَذْلُهَا ) أَيْ : الْخَفَارَةِ ( إنْ كَانَ الْعَدُوُّ كَافِرًا ) لِمَا فِيهِ مِنْ الذُّلِّ وَالْهَوَانِ ، وَتَقْوِيَةِ الْكُفَّارِ .
( وَإِنْ كَانَتْ ) الْخَفَارَةُ ( يَسِيرَةً فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ : وُجُوبُ بَذْلِهِ ) أَيْ : مَالِ الْخَفَارَةِ قَالَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ ، وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ ; لِأَنَّهُ ضَرَرٌ يَسِيرٌ ، كَمَاءِ الْوُضُوءِ .
وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ : لَا يَجِبُ بَذْلُ خَفَارَةٍ بِحَالٍ ، كَمَا فِي ابْتِدَاءِ الْحَجِّ لَا يَلْزَمُهُ إذَا لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا آمِنًا مِنْ غَيْرِ خَفَارَةٍ وَفِي الْمُنْتَهَى ، يُبَاحُ تَحَلُّلٌ لِحَاجَةِ قِتَالٍ أَوْ بَذْلِ مَالٍ لَا يَسِيرُ لِمُسْلِمٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث