كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
الصفحة 1987
( وَحُكْمُ الظِّئْرِ ) أَيْ : الْمُرْضِعَةُ لِوَلَدِ غَيْرِهَا ( كَمُرْضِعٍ ) لِوَلَدِهَا ( فِيمَا تَقَدَّمَ ) مِنْ الْفِطْرِ وَعَدَمِهِ ، وَالْفِدْيَةِ وَعَدَمِهَا ، ( فَإِنْ لَمْ تُفْطِرْ ) الظِّئْرُ ( فَتَغَيَّرَ لَبَنُهَا ) بِالصَّوْمِ ( أَوْ نَقَصَ خُيِّرَ الْمُسْتَأْجِرُ ) بَيْنَ فَسْخِ الْإِجَارَةِ وَإِمْضَائِهَا ، ( وَ إنْ قَصَدَتْ ) الظِّئْرُ ( الْإِضْرَارَ ) بِالرَّضِيعِ بِصَوْمِهَا ( أَثِمَتْ وَكَانَ لِلْحَاكِمِ إلْزَامُهَا بِالْفِطْرِ بِطَلَبِ الْمُسْتَأْجِرِ ) ذَكَرَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : إنْ تَأَذَّى الصَّبِيُّ بِنَقْصِهِ أَوْ تَغْيِيرِهِ لَزِمَهَا الْفِطْرُ ، فَإِنْ أَبَتْ فَلِأَهْلِهِ الْفَسْخُ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا : أَنَّهُ يَلْزَمُ الْحَاكِمَ إلْزَامُهَا بِمَا يَلْزَمُهَا ، وَإِنْ لَمْ تَقْصِدْ الضَّرَرَ ، بِلَا طَلَبٍ قُبِلَ الْفَسْخُ وَهَذَا مُتَّجَهٌ ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَجَزَمَ بِمَعْنَاهُ فِي الْمُنْتَهَى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث