كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
الصفحة 1339 · ص. المطبوع 57
( وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ ) الْأَوْلَى ( صَلَّى مَا فَاتَهُ عَلَى صِفَتِهِ ) نَصَّ عَلَيْهِ لِعُمُومِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا } وَلِأَنَّهَا أَصْلٌ بِنَفْسِهَا فَتُدْرَكُ بِإِدْرَاكِ التَّشَهُّدِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَإِذَا أَدْرَكَ مَعَهُ رَكْعَةً ، قَضَى أُخْرَى ، وَكَبَّرَ فِيهَا سِتًّا زَوَائِدَ .
( وَيُكَبِّرُ مَسْبُوقٌ ) وَمِثْلُهُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْ الْإِمَامِ بِرَكْعَةٍ لِعُذْرٍ .
( وَلَوْ بِنَوْمٍ أَوْ غَفْلَةٍ فِي قَضَاءٍ بِمَذْهَبِهِ ، لَا بِمَذْهَبِ إمَامِهِ ) لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُنْفَرِدِ فِي الْقِرَاءَةِ 57 وَالسَّهْوِ ، فَكَذَا فِي التَّكْبِيرِ ( وَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ ) أَيْ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ ( سُنَّ ) لَهُ ( قَضَاؤُهَا ) عَلَى صِفَتِهَا لِفِعْلِ أَنَسٍ وَلِأَنَّهُ قَضَاءُ صَلَاةٍ فَكَانَ صِفَتُهَا كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث