المغني
المغني · الجزء العاشر
الصفحة 7341 · الشرح
( 8396 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : وَشَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى جَائِزَةٌ ، فِي الزِّنَى وَغَيْرِهِ هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; مِنْهُمْ عَطَاءٌ ، وَالْحَسَنُ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ . وَقَالَ مَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الزِّنَى وَحْدَهُ ; لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ ، فَإِنَّ الْعَادَةَ فِي مَنْ فَعَلَ قَبِيحًا ، أَنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ نُظَرَاءُ . وَحُكِيَ عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ قَالَ : وَدَّتْ الزَّانِيَةُ أَنَّ النِّسَاءَ كُلَّهُنَّ زَنَيْنَ .
وَلَنَا ، عُمُومُ الْآيَاتِ ، وَأَنَّهُ عَدْلٌ مَقْبُولُ الشَّهَادَةِ فِي غَيْرِ الزِّنَى ، فَقُبِلَ فِي الزِّنَى كَغَيْرِهِ ، وَمَنْ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ فِي الْقَتْلِ ، قُبِلَتْ فِي الزِّنَى ، كَوَلَدِ الرِّشْدَةِ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَمَا احْتَجُّوا بِهِ غَلَطٌ مِنْ وُجُوهٍ ; أَحَدُهَا ، أَنَّ وَلَدَ الزِّنَى لَمْ يَفْعَلْ فِعْلًا قَبِيحًا ، يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ نُظَرَاءُ فِيهِ . وَالثَّانِي ، أَنَّنِي لَا أَعْلَمُ مَا ذُكِرَ عَنْ عُثْمَانَ ثَابِتًا عَنْهُ ، وَأَشْبَهُ ذَلِكَ أَنْ لَا يَكُونَ ثَابِتًا عَنْهُ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُطْلِقَ عُثْمَانُ كَلَامًا بِالظَّنِّ عَنْ ضَمِيرِ امْرَأَةٍ لَمْ يَسْمَعْهَا تَذْكُرُهُ .
الثَّالِثُ ، أَنَّ الزَّانِيَ لَوْ تَابَ ، لَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ ، وَهُوَ الَّذِي فَعَلَ الْفِعْلَ الْقَبِيحَ ، فَإِذَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ مَعَ مَا ذَكَرُوهُ ، فَغَيْرُهُ أَوْلَى ; فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَلْزَمَ وَلَدَهُ مِنْ وِزْرِهِ أَكْثَرُ مِمَّا لَزِمَهُ ، وَمَا يَتَعَدَّى الْحُكْمُ إلَى غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَثْبُتَ فِيهِ ، مَعَ أَنَّ وَلَدَهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ وِزْرِهِ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } . وَوَلَدُ الزِّنَى لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا يَسْتَوْجِبُ بِهِ حُكْمًا . .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث