المغني
المغني · الجزء السابع
( 5701 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ الْعَزْلُ عَنْ أَمَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ ; وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْوَطْءِ ، وَلَا فِي الْوَلَدِ ، وَلِذَلِكَ لَمْ تَمْلِكْ الْمُطَالَبَةَ بِالْقَسَمِ وَلَا الْفَيْئَةِ ، فَلَأَنْ لَا تَمْلِكَ الْمَنْعَ مِنْ الْعَزْلِ أَوْلَى . وَلَا يَعْزِلُ عَنْ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ إلَّا بِإِذْنِهَا . قَالَ الْقَاضِي : ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وُجُوبُ اسْتِئْذَانِ الزَّوْجَةِ فِي الْعَزْلِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحَبًّا ; لِأَنَّ حَقَّهَا فِي الْوَطْءِ دُونَ الْإِنْزَالِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَخْرُج بِهِ مِنْ الْفَيْئَةِ وَالْعُنَّةِ . وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِي ذَلِكَ وَجْهَانِ . وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ; لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْزَلَ عَنْ الْحُرَّةِ إلَّا بِإِذْنِهَا . } رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، فِي " الْمُسْنَدِ " وَابْنُ مَاجَهْ . وَلِأَنَّ لَهَا فِي الْوَلَدِ حَقًّا ، وَعَلَيْهَا فِي الْعَزْلِ ضَرَرٌ ، فَلَمْ يَجُزْ إلَّا بِإِذْنِهَا .
فَأَمَّا زَوْجَتُهُ الْأَمَهُ ، فَيَحْتَمِلُ جَوَازُ الْعَزْلِ عَنْهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ اسْتِدْلَالًا بِمَفْهُومِ هَذَا الْحَدِيثِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تُسْتَأْذَنُ الْحُرَّةُ ، وَلَا تُسْتَأْذَنُ الْأَمَةُ . وَلِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي اسْتِرْقَاقِ وَلَدِهِ ، بِخِلَافِ الْحُرَّةِ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجُوزَ إلَّا بِإِذْنِهَا ; لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ تَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِالْوَطْءِ فِي الْفَيْئَةِ ، وَالْفَسْخَ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ بِالْعُنَّةِ ، وَتَرْكُ الْعَزْلِ مِنْ تَمَامِهِ ، فَلَمْ يَجُزْ بِغَيْرِ إذْنِهَا ، كَالْحُرَّةِ .
فَأَمَّا زَوْجَتُهُ الْأَمَهُ ، فَيَحْتَمِلُ جَوَازُ الْعَزْلِ عَنْهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ اسْتِدْلَالًا بِمَفْهُومِ هَذَا الْحَدِيثِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تُسْتَأْذَنُ الْحُرَّةُ ، وَلَا تُسْتَأْذَنُ الْأَمَةُ . وَلِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي اسْتِرْقَاقِ وَلَدِهِ ، بِخِلَافِ الْحُرَّةِ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجُوزَ إلَّا بِإِذْنِهَا ; لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ تَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِالْوَطْءِ فِي الْفَيْئَةِ ، وَالْفَسْخَ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ بِالْعُنَّةِ ، وَتَرْكُ الْعَزْلِ مِنْ تَمَامِهِ ، فَلَمْ يَجُزْ بِغَيْرِ إذْنِهَا ، كَالْحُرَّةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث