المغني
المغني · الجزء الخامس
الصفحة 3713
( 4345 ) فَصْلٌ : وَمَنْ سَبَقَ فِي الْمَوَاتِ إلَى مَعْدِنٍ ظَاهِرٍ أَوْ بَاطِنٍ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِمَا يَنَالُ مِنْهُ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { ۝ مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ ، فَهُوَ لَهُ } . فَإِنْ أَخَذَ قَدْرَ حَاجَتِهِ ، وَأَرَادَ الْإِقَامَةَ فِيهِ بِحَيْثُ يَمْنَعُ غَيْرَهُ ، مُنِعَ مِنْهُ ; لِأَنَّهُ يُضَيِّقُ عَلَى النَّاسِ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وَقَفَ فِي مَشْرَعَةِ الْمَاءِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ . وَإِنْ أَطَالَ الْمُقَامَ وَالْأَخْذَ ، احْتَمَلَ أَنْ يُمْنَعَ ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَالْمُتَمَلِّكِ لَهُ . وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يُمْنَعَ ; لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ . وَإِنْ اسْتَبَقَ إلَيْهِ اثْنَانِ ، وَضَاقَ الْمَكَانُ عَنْهُمَا ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا ; لِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقْسَمَ بَيْنَهُمَا ; لِأَنَّهُ يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ ، وَقَدْ تَسَاوَيَا فِيهِ ، فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا ، كَمَا لَوْ تَدَاعَيَا عَيْنًا فِي أَيْدِيهِمَا وَلَا بَيِّنَةَ لِأَحَدِهِمَا بِهَا
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَدِّمَ الْإِمَامُ مَنْ يَرَى مِنْهُمَا ; لِأَنَّ لَهُ نَظَرًا . وَذَكَرَ الْقَاضِي وَجْهًا رَابِعًا ، وَهُوَ أَنَّ الْإِمَامَ يَنْصِبُ مَنْ يَأْخُذُ لَهُمَا ، وَيَقْسِمُ بَيْنَهُمَا . وَهَذَا التَّفْصِيلُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث