المغني
المغني · الجزء الخامس
الصفحة 3549
( 4186 ) فَصْلٌ : وَإِنْ شَرَطَ الْإِنْفَاقَ عَلَى الْعَيْنِ النَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ عَلَى الْمُكْرِي ، كَعِمَارَةِ الْحَمَّامِ ، إذَا شَرَطَهَا عَلَى الْمُكْتَرِي ، فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ ; لِأَنَّ الْعَيْنَ مِلْكٌ لِلْمُؤَجِّرِ فَنَفَقَتُهَا عَلَيْهِ . وَإِذَا أَنْفَقَ بِنَاءً عَلَى هَذَا ، احْتَسَبَ بِهِ عَلَى الْمُكْرِي ; لِأَنَّهُ أَنْفَقَهُ عَلَى مِلْكِهِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ . فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مَا أَنْفَقَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُكْرِي ; لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ . فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ، لَكِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِنْفَاقِ ، لِيَحْتَسِبَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُكْرِي أَيْضًا
وَإِنْ أَنْفَقَ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ ، لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَى مَالِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ نَفَقَةً غَيْرَ وَاجِبَةٍ عَلَى الْمَالِكِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ عَمَرَ دَارًا لَهُ أُخْرَى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث