شرح عمدة الفقه
شرح عمدة الفقه
الصفحة 316 · ص. المطبوع 227 · الشرح
مَسْأَلَةٌ : ( التَّاسِعُ الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ : أَفْسَدَ الْحَجَّ ، وَوَجَبَ الْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهِ وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ : فَفِيهِ شَاةٌ وَيُحْرِمُ مِنَ التَّنْعِيمِ لِيَطُوفَ مُحْرِمًا ) هَذَا الْكَلَامُ فِيهِ فُصُولٌ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْجِمَاعَ حَرَامٌ فِي الْإِحْرَامِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ ، لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ ) 227 قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ وَطْءَ النِّسَاءِ عَلَى الْحَاجِّ حَرَامٌ مِنْ حِينِ يُحْرِمُ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث