شرح عمدة الفقه
شرح عمدة الفقه
فَصْلٌ .
قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلَهُ أَنْ يَحْمِلَ فَوْقَ رَأْسِهِ شَيْئًا مِثْلَ الْكَبَكِ وَالطَّبَقِ وَنَحْوِهِ ، وَحَرَّرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، فَقَالَ : إِذَا احْتَاجَ لِحَمْلِ مَتَاعٍ مِنْ مَوْضِعِهِ إِلَى غَيْرِهِ : فَحَمَلَهُ ، فَغَطَّى رَأْسَهُ لَمْ تَجِبِ الْفِدْيَةُ ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يُقْصَدُ بِهِ التَّغْطِيَةُ ، بَلِ النَّقْلُ .
وَإِنْ تَعَمَّدَ لِحَمْلِ شَيْءٍ عَلَى رَأْسِهِ تَحَيُّلًا لِلتَّغْطِيَةِ لَمْ تَسْقُطِ الْفِدْيَةُ ، وَكَانَ مَأْثُومًا . وَهَذَا مُقْتَضَى تَعْلِيلِ بَقِيَّتِهِمْ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ الْحَمْلَ فَقَطْ ، أَوْ يَقْصِدَ مَعَ الْحَمْلِ التَّغْطِيَةَ .
وَعَلَّلَهُ الْقَاضِي - فِي مَوْضِعٍ - بِأَنَّهُ لَا يُسْتَدَامُ فِي الْعَادَةِ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ .
قَالُوا : وَلَهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَأَنْ يَقْلِبَ ذَوَائِبَهُ عَلَى رَأْسِهِ .
قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلَهُ أَنْ يَحْمِلَ فَوْقَ رَأْسِهِ شَيْئًا مِثْلَ الْكَبَكِ وَالطَّبَقِ وَنَحْوِهِ ، وَحَرَّرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، فَقَالَ : إِذَا احْتَاجَ لِحَمْلِ مَتَاعٍ مِنْ مَوْضِعِهِ إِلَى غَيْرِهِ : فَحَمَلَهُ ، فَغَطَّى رَأْسَهُ لَمْ تَجِبِ الْفِدْيَةُ ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يُقْصَدُ بِهِ التَّغْطِيَةُ ، بَلِ النَّقْلُ .
وَإِنْ تَعَمَّدَ لِحَمْلِ شَيْءٍ عَلَى رَأْسِهِ تَحَيُّلًا لِلتَّغْطِيَةِ لَمْ تَسْقُطِ الْفِدْيَةُ ، وَكَانَ مَأْثُومًا . وَهَذَا مُقْتَضَى تَعْلِيلِ بَقِيَّتِهِمْ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ الْحَمْلَ فَقَطْ ، أَوْ يَقْصِدَ مَعَ الْحَمْلِ التَّغْطِيَةَ .
وَعَلَّلَهُ الْقَاضِي - فِي مَوْضِعٍ - بِأَنَّهُ لَا يُسْتَدَامُ فِي الْعَادَةِ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ .
قَالُوا : وَلَهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَأَنْ يَقْلِبَ ذَوَائِبَهُ عَلَى رَأْسِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث