حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير · الجزء الرابع
( قَوْلُهُ : وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ ) أَيْ لِأَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ حُصُولِ الْحُرِّيَّةِ لَهُ ( قَوْلُهُ : فَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ) أَيْ بِأَنَّهُ أَحْضَرَهَا لَهُ وَأَبَى مِنْ قَبُولِهَا ( قَوْلُهُ : إلَّا لِوَلَدٍ أَوْ غَيْرِهِ إلَخْ ) أَيْ فَإِذَا دَخَلَ مَعَهُ فِي عَقْدِ الْكِتَابَةِ وَلَدٌ أَوْ أَجْنَبِيٌّ بِشَرْطٍ أَوْ بِغَيْرِ شَرْطٍ فَلَا تَنْفَسِخُ كِتَابَتُهُ بَلْ تَحِلُّ كِتَابَتُهُ بِمَوْتِهِ وَيَتَعَجَّلُهَا مِنْ مَالِهِ حَيْثُ تَرَكَ مَا يَفِي بِالْكِتَابَةِ وَيَعْتِقُ بِذَلِكَ مَنْ مَعَهُ فِي عَقْدِ الْكِتَابَةِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ( قَوْلُهُ : بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ) هَذَا هُوَ الصَّوَابُ خِلَافًا لِقَوْلِ خش تَبَعًا لِلْفِيشِيِّ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ; لِأَنَّهُ إذَا اشْتَرَاهُمْ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لَمْ يَدْخُلُوا مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ وَلَهُ بَيْعُهُمْ اُنْظُرْ بْن ( قَوْلُهُ : فَتُؤَدَّى حَالَّةً ) أَيْ يُؤَدِّي جَمِيعَ مَا بَقِيَ مِنْ النُّجُومِ عَلَى الْمَيِّتِ وَعَلَى مَنْ مَعَهُ ، وَإِنَّمَا حَلَّ الْجَمِيعُ بِمَوْتِهِ وَحْدَهُ ; لِأَنَّهُ مَدِينٌ بِالْجَمِيعِ بَعْضُهُ بِالْأَصَالَةِ عَنْ نَفْسِهِ وَبَعْضُهُ بِالْحَمَالَةِ عَنْ غَيْرِهِ ; لِأَنَّهُمْ حُمَلَاءُ وَحَيْثُ أَدَّى جَمِيعَ مَا بَقِيَ مِنْ النُّجُومِ مَا عَلَى الْمَيِّتِ وَمَا عَلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ مَعَهُ فِي عَقْدِ الْكِتَابَةِ رَجَعَ وَارِثُ الْمُكَاتَبِ بِمَا أَدَّى مِنْ تَرِكَتِهِ عَلَى غَيْرِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى ذَلِكَ الْمُكَاتَبِ كَمَا يَرْجِعُ هُوَ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَمَا سَبَقَ ، وَأَمَّا مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْوَارِثُ كَمَا لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْمُكَاتَبُ لَوْ كَانَ حَيًّا فَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ هُوَ السَّيِّدَ تَبِعَ الْأَجْنَبِيَّ بِالْحِصَّةِ الْمُؤَدَّاةِ عَنْهُ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ وَحَاصَّ بِهِ غُرَمَاءَهُ بَعْدَ عِتْقِهِ كَمَا فِي بْن عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ .
( قَوْلُهُ وَلَوْ ابْنًا ) أَيْ حُرًّا أَوْ فِي عَقْدِ كِتَابَةٍ أُخْرَى ( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَ مَعَهُ فِي عَقْدِ الْكِتَابَةِ جَمَاعَةٌ كُلُّهُمْ مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ مَعَهُ ابْنُهُ وَابْنُ ابْنِهِ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ وَأُمُّهُ وَجَدَّتُهُ وَأَخُوهُ ( قَوْلُهُ : وَهَكَذَا ) أَيْ وَيُحْجَبُ ابْنُ الِابْنِ بِالِابْنِ وَالْجَدَّةُ بِالْأُمِّ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً ) أَيْ وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً ( قَوْلُهُ : الَّذِي مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ ) أَيْ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ أُمِّهِ ( قَوْلُهُ : وَلَا مَفْهُومَ لِوَلَدِهِ ) أَيْ وَإِنَّمَا يَفْتَرِقُ الْوَلَدُ وَغَيْرُهُ فِي إعْطَاءِ مَا تَرَكَهُ مِمَّا لَا يَفِي فَلَا يُعْطَى لِلْأَجْنَبِيِّ ، وَإِنَّمَا يُعْطَى لِوَلَدِهِ وَأُمِّهِ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَتَرَكَ مَتْرُوكَهُ لِلْوَلَدِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَتَرَكَ مَتْرُوكَهُ ) أَيْ الَّذِي لَا يَفِي بِمَا عَلَى ذَلِكَ الْمَيِّتِ وَبِمَا عَلَى مَنْ مَعَهُ وَقَوْلُهُ لِلْوَلَدِ أَيْ خَاصَّةً فَلَا يُعْطَى لِغَيْرِهِ وَلَوْ قَرِيبًا بَلْ يَتَعَجَّلُهُ السَّيِّدُ مِنْ الْكِتَابَةِ وَيَسْعَوْنَ فِي بَقِيَّتِهَا خِلَافًا 400 لِقَوْلِ خش مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِالْوَلَدِ مُطْلَقُ الْوَارِثِ وَلَدًا أَوْ غَيْرَهُ اُنْظُرْ بْن ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا رَقَّ ) أَيْ وَإِلَّا يُؤْمَنْ وَلَمْ يَقْوَ عَلَى السَّعْيِ رَقَّ وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يَقْوَ عَلَى السَّعْيِ وَأُمِنَ عَلَى الْمَالِ ، وَأَمَّا إذَا قَوِيَ عَلَى السَّعْيِ وَلَمْ يُؤْمَنْ عَلَى الْمَالِ ، فَإِنَّ السَّيِّدَ يَأْخُذُ الْمَالَ مِنْ الْكِتَابَةِ وَيُؤْمَرُ الْوَلَدُ بِالسَّعْيِ وَلَا يَرِقُّ .
( قَوْلُهُ : وَلَا يُدْفَعُ لَهُمَا شَيْءٌ ) أَيْ مِمَّا تَرَكَهُ ذَلِكَ الْمَيِّتُ الْمُكَاتَبُ ( قَوْلُهُ : فَتُبَاعُ الْأُمُّ إلَخْ ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مَعَ أُمِّ الْوَلَدِ أَجْنَبِيٌّ فِي الْكِتَابَةِ فَلَا تُبَاعُ هِيَ لِأَجْلِهِ وَتُفْسَخُ الْكِتَابَةُ فِي الْأَجْنَبِيِّ وَأُمِّ الْوَلَدِ إذَا عَجَزَ عَنْ السَّعْيِ وَيَرِقَّانِ ( قَوْلُهُ : أَمْ لَا ) أَيْ أَوْ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا اسْتَوْفَاهُ إلَخْ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ انْتَفَتْ الْقُوَّةُ وَالْأَمَانَةُ مِنْ الْوَلَدِ وَمِنْ أُمِّهِ اسْتَوْفَى ذَلِكَ الْمَتْرُوكَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يُوَفِّ ثَمَنَهَا ) أَيْ بِالنُّجُومِ ( قَوْلُهُ : فَالْكُلُّ ) أَيْ فَكُلٌّ مِنْ الْوَلَدِ وَأُمِّهِ ( قَوْلُهُ : فَسَيِّدُهُ يَأْخُذُ الْخَمْسِينَ ) أَيْ مِنْ الْكِتَابَةِ ( قَوْلُهُ وَلَا يَتْرُكُهَا لِأَحَدٍ ) أَيْ مِمَّنْ مَعَهُ فِي عَقْدِ الْكِتَابَةِ يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى أَدَاءِ الْكِتَابَةِ ( قَوْلُهُ : فَاسْعَوْا ) أَيْ لِتَحْصِيلِ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَرَقِيقٌ ) أَيْ وَإِلَّا فَكُلٌّ مِنْكُمْ رَقِيقٌ
( قَوْلُهُ وَلَوْ ابْنًا ) أَيْ حُرًّا أَوْ فِي عَقْدِ كِتَابَةٍ أُخْرَى ( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَ مَعَهُ فِي عَقْدِ الْكِتَابَةِ جَمَاعَةٌ كُلُّهُمْ مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ مَعَهُ ابْنُهُ وَابْنُ ابْنِهِ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ وَأُمُّهُ وَجَدَّتُهُ وَأَخُوهُ ( قَوْلُهُ : وَهَكَذَا ) أَيْ وَيُحْجَبُ ابْنُ الِابْنِ بِالِابْنِ وَالْجَدَّةُ بِالْأُمِّ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً ) أَيْ وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً ( قَوْلُهُ : الَّذِي مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ ) أَيْ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ أُمِّهِ ( قَوْلُهُ : وَلَا مَفْهُومَ لِوَلَدِهِ ) أَيْ وَإِنَّمَا يَفْتَرِقُ الْوَلَدُ وَغَيْرُهُ فِي إعْطَاءِ مَا تَرَكَهُ مِمَّا لَا يَفِي فَلَا يُعْطَى لِلْأَجْنَبِيِّ ، وَإِنَّمَا يُعْطَى لِوَلَدِهِ وَأُمِّهِ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَتَرَكَ مَتْرُوكَهُ لِلْوَلَدِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَتَرَكَ مَتْرُوكَهُ ) أَيْ الَّذِي لَا يَفِي بِمَا عَلَى ذَلِكَ الْمَيِّتِ وَبِمَا عَلَى مَنْ مَعَهُ وَقَوْلُهُ لِلْوَلَدِ أَيْ خَاصَّةً فَلَا يُعْطَى لِغَيْرِهِ وَلَوْ قَرِيبًا بَلْ يَتَعَجَّلُهُ السَّيِّدُ مِنْ الْكِتَابَةِ وَيَسْعَوْنَ فِي بَقِيَّتِهَا خِلَافًا 400 لِقَوْلِ خش مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِالْوَلَدِ مُطْلَقُ الْوَارِثِ وَلَدًا أَوْ غَيْرَهُ اُنْظُرْ بْن ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا رَقَّ ) أَيْ وَإِلَّا يُؤْمَنْ وَلَمْ يَقْوَ عَلَى السَّعْيِ رَقَّ وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يَقْوَ عَلَى السَّعْيِ وَأُمِنَ عَلَى الْمَالِ ، وَأَمَّا إذَا قَوِيَ عَلَى السَّعْيِ وَلَمْ يُؤْمَنْ عَلَى الْمَالِ ، فَإِنَّ السَّيِّدَ يَأْخُذُ الْمَالَ مِنْ الْكِتَابَةِ وَيُؤْمَرُ الْوَلَدُ بِالسَّعْيِ وَلَا يَرِقُّ .
( قَوْلُهُ : وَلَا يُدْفَعُ لَهُمَا شَيْءٌ ) أَيْ مِمَّا تَرَكَهُ ذَلِكَ الْمَيِّتُ الْمُكَاتَبُ ( قَوْلُهُ : فَتُبَاعُ الْأُمُّ إلَخْ ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مَعَ أُمِّ الْوَلَدِ أَجْنَبِيٌّ فِي الْكِتَابَةِ فَلَا تُبَاعُ هِيَ لِأَجْلِهِ وَتُفْسَخُ الْكِتَابَةُ فِي الْأَجْنَبِيِّ وَأُمِّ الْوَلَدِ إذَا عَجَزَ عَنْ السَّعْيِ وَيَرِقَّانِ ( قَوْلُهُ : أَمْ لَا ) أَيْ أَوْ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا اسْتَوْفَاهُ إلَخْ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ انْتَفَتْ الْقُوَّةُ وَالْأَمَانَةُ مِنْ الْوَلَدِ وَمِنْ أُمِّهِ اسْتَوْفَى ذَلِكَ الْمَتْرُوكَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يُوَفِّ ثَمَنَهَا ) أَيْ بِالنُّجُومِ ( قَوْلُهُ : فَالْكُلُّ ) أَيْ فَكُلٌّ مِنْ الْوَلَدِ وَأُمِّهِ ( قَوْلُهُ : فَسَيِّدُهُ يَأْخُذُ الْخَمْسِينَ ) أَيْ مِنْ الْكِتَابَةِ ( قَوْلُهُ وَلَا يَتْرُكُهَا لِأَحَدٍ ) أَيْ مِمَّنْ مَعَهُ فِي عَقْدِ الْكِتَابَةِ يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى أَدَاءِ الْكِتَابَةِ ( قَوْلُهُ : فَاسْعَوْا ) أَيْ لِتَحْصِيلِ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَرَقِيقٌ ) أَيْ وَإِلَّا فَكُلٌّ مِنْكُمْ رَقِيقٌ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث