حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير · الجزء الثالث
( قَوْلُهُ : أَوْ دِينَارٌ أَوْ ثَوْبٌ ) أَيْ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ رَدِيءٍ أَوْ نِصْفُ ثَوْبٍ ، وَقَوْلُهُ : رَدِيءٌ رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ أَيْ نِصْفُ إرْدَبِّ قَمْحٍ رَدِيءٍ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ أَوْ نِصْفُ ثَوْبٍ رَدِيءٍ ( قَوْلُهُ : وَأَوْلَى بِأَقَلَّ صِفَةً فَقَطْ أَوْ قَدْرًا فَقَطْ ) أَيْ فَيَجُوزُ إنْ حَلَّ الْأَجَلُ ، فَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لَمْ يَجُزْ كَقَضَاءِ إرْدَبِّ شَعِيرٍ عَنْ إرْدَبِّ قَمْحٍ وَقَضَاءُ نِصْفِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ ثَوْبٍ عَنْ دِينَارٍ أَوْ ثَوْبٍ ، وَإِنَّمَا مُنِعَ ذَلِكَ قَبْلَ الْأَجَلِ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَعْ وَتُعَجَّلْ ، وَقَوْلُهُ : أَوْ قَدْرًا فَقَطْ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ عَيْنًا أَوْ عَرَضًا أَوْ طَعَامًا .
( قَوْلُهُ : لَا بِأَزْيَدَ عَدَدًا ) أَيْ حَلَّ الْأَجَلُ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : وَسَوَاءٌ كَانَ مَا يُقَابِلُهُ ) أَيْ يُقَابِلُ مَا ذَكَرَ مِنْ الْعَشَرَةِ وَالْمُقَابِلُ لَهَا هُوَ الثَّمَانِيَةُ ( قَوْلُهُ : يُلْغَى فِيهِ جَانِبُ الْعَدَدِ ) الَّذِي فِي خش أَنَّهُ إذَا كَانَ التَّعَامُلُ بِهِمَا يُلْغَى الْوَزْنُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَعَلَيْهِ حَمَلَهَا أَبُو الْحَسَنِ وَنَقَلَ الْبَاجِيَّ أَنَّهُ يُلْغَى الْعَدَدُ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِهَا ا هـ بْن وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَيْنَ إذَا كَانَ يَتَعَامَلُ بِهَا عَدَدًا فَلَا يَجُوزُ قَضَاءُ قَرْضِهَا بِأَزْيَدَ عَدَدًا بِاتِّفَاقٍ لِأَنَّهُ سَلَفٌ بِزِيَادَةٍ ، وَأَمَّا إنْ كَانَ التَّعَامُلُ بِهَا وَزْنًا فَلَا يَضُرُّ فِيهَا زِيَادَةُ الْعَدَدِ حَيْثُ اتَّحَدَ الْوَزْنُ ، وَإِنَّمَا الْمُضِرُّ الزِّيَادَةُ فِي الْوَزْنِ ، وَأَمَّا إنْ كَانَ التَّعَامُلُ بِالْوَزْنِ مَعَ الْعَدَدِ كَمَا فِي مِصْرَ فَهَلْ يُلْغَى الْوَزْنُ أَوْ الْعَدَدُ خِلَافٌ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ قَضَاءُ نِصْفَيْ رِيَالٍ أَوْ أَرْبَعَةِ أَرْبَاعِهِ عَنْ كَامِلٍ ، وَلَوْ اتَّحَدَ الْوَزْنُ وَعَلَى مُقَابِلِهِ يَجُوزُ .
( قَوْلُهُ : أَوْ أَزِيدَ وَزْنًا ) أَيْ وَلَا يَجُوزُ الْقَضَاءُ بِأَزْيَدَ وَزْنًا ( قَوْلُهُ : حَلَّ الْأَجَلُ أَمْ لَا ) أَيْ وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ عَيْنًا أَوْ طَعَامًا كَسَمْنٍ أَوْ عَرَضًا كَحَرِيرٍ ( قَوْلُهُ : كَرُجْحَانِ مِيزَانٍ ) أَيْ إذَا كَانَ هَذَا الرُّجْحَانُ بِاعْتِبَارِ اخْتِلَافِ الْمَوَازِينِ كَأَنْ يَكُونَ رَاجِحًا فِي مِيزَانٍ صَيْرَفِيٍّ وَمَرْجُوحًا أَوْ مُسَاوِيًا فِي مِيزَانٍ آخَرَ ، أَمَّا الرُّجْحَانُ فِي كُلِّ الْمَوَازِينِ فَلَا يُغْتَفَرُ ( قَوْلُهُ : أَوْ دَارِ فَضْلٍ إلَخْ ) هَذَا كَالتَّقْيِيدِ لِقَوْلِهِ ، وَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ بِأَقَلَّ صِفَةً وَقَدْرًا أَيْ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَدْرِ الْفَضْلَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ إذَا عَلِمْت هَذَا فَصَوَابُ الْمِثَالِ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ كَقَضَاءِ تِسْعَةٍ مُحَمَّدِيَّةٍ عَنْ عَشَرَةٍ يَزِيدِيَّةٍ ا هـ بْن عَلَى أَنَّ الْمِثَالَ الْأَوَّلَ لَيْسَ الْمَنْعُ فِيهِ لِخُصُوصِ دَوَرَانِ الْفَضْلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ; لِأَنَّ فِيهِ الْقَضَاءَ بِزِيَادَةٍ فِي الْقَدْرِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : كَعَشَرَةٍ يَزِيدِيَّةٍ ) أَيْ فَالْمُقْتَرِضُ تَسَاهَلَ فِي دَفْعِ الْعَشَرَةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا زِيَادَةٌ لِرَغْبَتِهِ فِي جَوْدَةِ التِّسْعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ الَّتِي أَخَذَهَا وَالْمُقْرِضُ يَرْغَبُ فِي أَخْذِ الْعَشَرَةِ لِزِيَادَتِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ رَدِيئَةً بِالنِّسْبَةِ لِتِسْعَتِهِ الَّتِي أَقْرَضَهَا ( قَوْلُهُ : وَعَكْسُهُ ) أَيْ كَتِسْعَةٍ مُحَمَّدِيَّةٍ عَنْ عَشَرَةٍ يَزِيدِيَّةٍ ( قَوْلُهُ : وَكَعَشَرَةِ أَنْصَافٍ مَقْصُوصَةٍ ) الْأَوْلَى فِي التَّمْثِيلِ عَكْسُهُ كَمَا قِيلَ فِيمَا قَبْلَهُ
( قَوْلُهُ : لَا بِأَزْيَدَ عَدَدًا ) أَيْ حَلَّ الْأَجَلُ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : وَسَوَاءٌ كَانَ مَا يُقَابِلُهُ ) أَيْ يُقَابِلُ مَا ذَكَرَ مِنْ الْعَشَرَةِ وَالْمُقَابِلُ لَهَا هُوَ الثَّمَانِيَةُ ( قَوْلُهُ : يُلْغَى فِيهِ جَانِبُ الْعَدَدِ ) الَّذِي فِي خش أَنَّهُ إذَا كَانَ التَّعَامُلُ بِهِمَا يُلْغَى الْوَزْنُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَعَلَيْهِ حَمَلَهَا أَبُو الْحَسَنِ وَنَقَلَ الْبَاجِيَّ أَنَّهُ يُلْغَى الْعَدَدُ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِهَا ا هـ بْن وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَيْنَ إذَا كَانَ يَتَعَامَلُ بِهَا عَدَدًا فَلَا يَجُوزُ قَضَاءُ قَرْضِهَا بِأَزْيَدَ عَدَدًا بِاتِّفَاقٍ لِأَنَّهُ سَلَفٌ بِزِيَادَةٍ ، وَأَمَّا إنْ كَانَ التَّعَامُلُ بِهَا وَزْنًا فَلَا يَضُرُّ فِيهَا زِيَادَةُ الْعَدَدِ حَيْثُ اتَّحَدَ الْوَزْنُ ، وَإِنَّمَا الْمُضِرُّ الزِّيَادَةُ فِي الْوَزْنِ ، وَأَمَّا إنْ كَانَ التَّعَامُلُ بِالْوَزْنِ مَعَ الْعَدَدِ كَمَا فِي مِصْرَ فَهَلْ يُلْغَى الْوَزْنُ أَوْ الْعَدَدُ خِلَافٌ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ قَضَاءُ نِصْفَيْ رِيَالٍ أَوْ أَرْبَعَةِ أَرْبَاعِهِ عَنْ كَامِلٍ ، وَلَوْ اتَّحَدَ الْوَزْنُ وَعَلَى مُقَابِلِهِ يَجُوزُ .
( قَوْلُهُ : أَوْ أَزِيدَ وَزْنًا ) أَيْ وَلَا يَجُوزُ الْقَضَاءُ بِأَزْيَدَ وَزْنًا ( قَوْلُهُ : حَلَّ الْأَجَلُ أَمْ لَا ) أَيْ وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ عَيْنًا أَوْ طَعَامًا كَسَمْنٍ أَوْ عَرَضًا كَحَرِيرٍ ( قَوْلُهُ : كَرُجْحَانِ مِيزَانٍ ) أَيْ إذَا كَانَ هَذَا الرُّجْحَانُ بِاعْتِبَارِ اخْتِلَافِ الْمَوَازِينِ كَأَنْ يَكُونَ رَاجِحًا فِي مِيزَانٍ صَيْرَفِيٍّ وَمَرْجُوحًا أَوْ مُسَاوِيًا فِي مِيزَانٍ آخَرَ ، أَمَّا الرُّجْحَانُ فِي كُلِّ الْمَوَازِينِ فَلَا يُغْتَفَرُ ( قَوْلُهُ : أَوْ دَارِ فَضْلٍ إلَخْ ) هَذَا كَالتَّقْيِيدِ لِقَوْلِهِ ، وَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ بِأَقَلَّ صِفَةً وَقَدْرًا أَيْ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَدْرِ الْفَضْلَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ إذَا عَلِمْت هَذَا فَصَوَابُ الْمِثَالِ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ كَقَضَاءِ تِسْعَةٍ مُحَمَّدِيَّةٍ عَنْ عَشَرَةٍ يَزِيدِيَّةٍ ا هـ بْن عَلَى أَنَّ الْمِثَالَ الْأَوَّلَ لَيْسَ الْمَنْعُ فِيهِ لِخُصُوصِ دَوَرَانِ الْفَضْلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ; لِأَنَّ فِيهِ الْقَضَاءَ بِزِيَادَةٍ فِي الْقَدْرِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : كَعَشَرَةٍ يَزِيدِيَّةٍ ) أَيْ فَالْمُقْتَرِضُ تَسَاهَلَ فِي دَفْعِ الْعَشَرَةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا زِيَادَةٌ لِرَغْبَتِهِ فِي جَوْدَةِ التِّسْعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ الَّتِي أَخَذَهَا وَالْمُقْرِضُ يَرْغَبُ فِي أَخْذِ الْعَشَرَةِ لِزِيَادَتِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ رَدِيئَةً بِالنِّسْبَةِ لِتِسْعَتِهِ الَّتِي أَقْرَضَهَا ( قَوْلُهُ : وَعَكْسُهُ ) أَيْ كَتِسْعَةٍ مُحَمَّدِيَّةٍ عَنْ عَشَرَةٍ يَزِيدِيَّةٍ ( قَوْلُهُ : وَكَعَشَرَةِ أَنْصَافٍ مَقْصُوصَةٍ ) الْأَوْلَى فِي التَّمْثِيلِ عَكْسُهُ كَمَا قِيلَ فِيمَا قَبْلَهُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث