حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير · الجزء الثاني
( قَوْلُهُ : وَبِالْإِقَالَةِ إلَخْ ) .
حَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ بَاعَ سِلْعَةً لِشَخْصٍ بِثَمَنٍ لَمْ يَقْبِضْهُ مِنْ الْمُشْتَرِي ثُمَّ إنَّ الْمُشْتَرِي سَأَلَهُ فِي حَطِّ شَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ فَحَلَفَ الْبَائِعُ لَا تَرَكَ مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا فَتَقَايَلَا فِي السِّلْعَةِ الْمَبِيعَةِ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا حِينَ الْإِقَالَةِ قَدْرَ الثَّمَنِ الَّذِي بِيعَتْ فَأَكْثَرَ تَحْقِيقًا فَلَا حِنْثَ ، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْهُ حَنِثَ إلَّا أَنْ يَدْفَعَ لَهُ الْمُشْتَرِي مَا نَقَصَتْهُ الْقِيمَةُ ، وَإِلَّا فَلَا حِنْثَ مَا لَمْ يَكُنْ الدَّفْعُ عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ ، وَإِلَّا 157 فَيَحْنَثُ . ا هـ . شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ .
( قَوْلُهُ : أَنَّهَا إنْ وَفَّتْ إلَخْ ) اشْتِرَاطُ الْوَفَاءِ فِي عَدَمِ الْحِنْثِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْإِقَالَةَ بَيْعٌ ، وَأَمَّا عَلَى أَنَّهَا رَدٌّ لِلْبَيْعِ الْأَوَّلِ فَلَا حِنْثَ مُطْلَقًا ، وَلَوْ كَانَتْ الْقِيمَةُ حِينَ الْإِقَالَةِ أَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي حَصَلَ بِهِ الْبَيْعُ ; لِأَنَّ بِسَاطَ يَمِينِهِ إنْ ثَبَتَ لِي حَقٌّ فَلَا أَضَعُ مِنْهُ شَيْئًا وَحَيْثُ انْحَلَّ الْبَيْعُ وَرُدَّ فَلَمْ يَثْبُتْ لِلْبَائِعِ حَقٌّ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : لَا إنْ أَخَّرَ الثَّمَنَ ) عَطْفُك بِحَسَبِ الْمَعْنَى عَلَى قَوْلِهِ وَبِالْإِقَالَةِ أَيْ لَا بِتَأْخِيرِ الثَّمَنِ ( قَوْلُهُ : إذَا وَقَعَ ابْتِدَاءً ) أَيْ إذَا اشْتَرَطَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ ، وَقَوْلُهُ ، وَأَمَّا بَعْدَ تَقَرُّرِهِ أَيْ الثَّمَنِ ، وَقَوْلُهُ فَلَيْسَ أَيْ الْأَجَلُ مِنْ الْوَضِيعَةِ .
حَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ بَاعَ سِلْعَةً لِشَخْصٍ بِثَمَنٍ لَمْ يَقْبِضْهُ مِنْ الْمُشْتَرِي ثُمَّ إنَّ الْمُشْتَرِي سَأَلَهُ فِي حَطِّ شَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ فَحَلَفَ الْبَائِعُ لَا تَرَكَ مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا فَتَقَايَلَا فِي السِّلْعَةِ الْمَبِيعَةِ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا حِينَ الْإِقَالَةِ قَدْرَ الثَّمَنِ الَّذِي بِيعَتْ فَأَكْثَرَ تَحْقِيقًا فَلَا حِنْثَ ، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْهُ حَنِثَ إلَّا أَنْ يَدْفَعَ لَهُ الْمُشْتَرِي مَا نَقَصَتْهُ الْقِيمَةُ ، وَإِلَّا فَلَا حِنْثَ مَا لَمْ يَكُنْ الدَّفْعُ عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ ، وَإِلَّا 157 فَيَحْنَثُ . ا هـ . شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ .
( قَوْلُهُ : أَنَّهَا إنْ وَفَّتْ إلَخْ ) اشْتِرَاطُ الْوَفَاءِ فِي عَدَمِ الْحِنْثِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْإِقَالَةَ بَيْعٌ ، وَأَمَّا عَلَى أَنَّهَا رَدٌّ لِلْبَيْعِ الْأَوَّلِ فَلَا حِنْثَ مُطْلَقًا ، وَلَوْ كَانَتْ الْقِيمَةُ حِينَ الْإِقَالَةِ أَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي حَصَلَ بِهِ الْبَيْعُ ; لِأَنَّ بِسَاطَ يَمِينِهِ إنْ ثَبَتَ لِي حَقٌّ فَلَا أَضَعُ مِنْهُ شَيْئًا وَحَيْثُ انْحَلَّ الْبَيْعُ وَرُدَّ فَلَمْ يَثْبُتْ لِلْبَائِعِ حَقٌّ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : لَا إنْ أَخَّرَ الثَّمَنَ ) عَطْفُك بِحَسَبِ الْمَعْنَى عَلَى قَوْلِهِ وَبِالْإِقَالَةِ أَيْ لَا بِتَأْخِيرِ الثَّمَنِ ( قَوْلُهُ : إذَا وَقَعَ ابْتِدَاءً ) أَيْ إذَا اشْتَرَطَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ ، وَقَوْلُهُ ، وَأَمَّا بَعْدَ تَقَرُّرِهِ أَيْ الثَّمَنِ ، وَقَوْلُهُ فَلَيْسَ أَيْ الْأَجَلُ مِنْ الْوَضِيعَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث