حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير · الجزء الثاني
( وَافْتَدَى الْمُلْقِي ) طِيبًا عَلَى مُحْرِمٍ نَائِمٍ ، أَوْ ثَوْبًا عَلَى رَأْسِهِ ( الْحِلُّ إنْ لَمْ تَلْزَمْهُ ) أَيْ إنْ لَمْ تَلْزَمْ الْمُحْرِمَ الْمُلْقَى عَلَيْهِ فِدْيَةٌ بِأَنْ لَمْ يَتَرَاخَ فِي نَزْعِ مَا ذُكِرَ بَعْدَ انْتِبَاهِهِ ، وَفِدْيَةُ الْحِلِّ الْمُلْقِي بِإِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ ، أَوْ نُسُكٍ ( بِلَا صَوْمٍ ) لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ لَا تَكُونُ عَنْ الْغَيْرِ ( وَإِنْ ) ( لَمْ يَجِدْ ) الْمُلْقِي الْحِلُّ مَا يَفْتَدِي بِهِ ( فَلْيَفْتَدِ الْمُحْرِمُ ) بِأَنْوَاعِ الْفِدْيَةِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ صَامَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ كَفَّارَتُهُ نِيَابَةً عَنْ الْحِلِّ ( كَأَنْ ) ( حَلَقَ ) الْحِلُّ ( رَأْسَهُ ) أَيْ رَأْسَ الْمُحْرِمِ فَإِنَّ الْفِدْيَةَ عَلَى الْحِلِّ الْحَالِقِ حَيْثُ لَمْ تَلْزَمْ الْمُحْرِمَ بِأَنْ كَانَ مُكْرَهًا ، أَوْ نَائِمًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَفْتَدِ الْمُحْرِمُ بِأَنْوَاعِهَا الثَّلَاثَةِ ( وَرَجَعَ ) عَلَى الْفَاعِلِ ( بِالْأَقَلِّ ) مِنْ قِيمَةِ النُّسُكِ وَكَيْلِ الطَّعَامِ أَوْ ثَمَنِهِ إنْ اشْتَرَاهُ ( إنْ لَمْ يَفْتَدِ ) الْمُحْرِمُ ( بِصَوْمٍ ) ، وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ ( وَعَلَى الْمُحْرِمِ الْمُلْقِي ) طِيبًا عَلَى مُحْرِمٍ نَائِمٍ لَمْ تَلْزَمْهُ ( فِدْيَتَانِ عَلَى الْأَرْجَحِ ) فِدْيَةٌ لِمَسِّهِ وَأُخْرَى لِتَطْيِيبِهِ النَّائِمَ فَإِنْ لَزِمَتْ النَّائِمَ بِأَنْ تَرَاخَى بَعْدَ نَوْمِهِ فَعَلَى الْمُلْقِي وَاحِدَةٌ كَأَنْ لَمْ يَمَسَّ وَلَمْ تَلْزَمْ النَّائِمَ فَإِنْ لَزِمَتْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُلْقِي فَالصُّوَرُ أَرْبَعٌ ( وَإِنْ حَلَقَ ) ، أَوْ طَيَّبَ ( حِلٌّ مُحْرِمًا بِإِذْنٍ ) مِنْ الْمُحْرِمِ وَلَوْ حُكْمًا بِأَنْ رَضِيَ بِفِعْلِهِ ( فَعَلَى الْمُحْرِمِ ) الْفِدْيَةُ ( وَإِلَّا ) يَأْذَنْ بِأَنْ كَانَ نَائِمًا ، أَوْ أُكْرِهَ ( فَعَلَيْهِ ) 64 أَيْ عَلَى الْحَلَالِ الْفِدْيَةُ وَهَذِهِ تَكْرَارٌ مَعَ قَوْلِهِ كَأَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ ( وَإِنْ حَلَقَ مُحْرِمٌ رَأْسَ حِلٍّ أَطْعَمَ ) الْمُحْرِمُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ قَتَلَ قَمْلًا فِي حِلَاقِهِ فَإِنْ تَيَقَّنَ نَفْيَهُ فَلَا وَلِذَا إذَا قَلَّمَ ظُفُرَ الْحِلِّ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُقَلِّمِ إذْ الظُّفُرُ لَيْسَ فِيهِ دَوَابُّ ( وَهَلْ ) إطْعَامُهُ ( حَفْنَةٌ ) أَيْ مِلْءُ يَدٍ وَاحِدَةٍ مِنْ طَعَامٍ ( أَوْ فِدْيَةٌ ) حَقِيقَةً مِنْ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ نُسُكٍ ( تَأْوِيلَانِ ) فِي قَوْلِ الْإِمَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ افْتَدَى فَلَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِهِ بَدَلَ أَطْعَمَ كَانَ أَوْلَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث