حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير · الجزء الثاني
( وَ ) حَرُمَ ( عَلَيْهِمَا ) أَيْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِالْإِحْرَامِ ( دَهْنُ ) شَعْرِ ( اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ ) وَلَوْ بِدُهْنٍ غَيْرِ مُطَيِّبٍ لِمَا فِيهِ مِنْ الزِّينَةِ ( وَإِنْ ) كَانَ الرَّأْسُ ( صُلْعًا ) إنْ قُرِئَ بِوَزْنِ حَمْرَاءَ لَزِمَ وَصْفُ الْمُذَكَّرِ بِالْمُؤَنَّثِ ، وَإِنْ قُرِئَ بِوَزْنِ غُصْنٍ جَمْعًا لِأَصْلَعَ وَرَدَ وَصْفُ الْمُفْرَدِ بِالْجَمْعِ ، وَالْجَوَابُ اخْتِيَارُ الثَّانِي وَيُرَادُ بِالرَّأْسِ الْجِنْسُ ، أَوْ يُقْرَأُ مَصْدَرًا بِوَزْنِ جَمَلٍ أَيْ ذَا صَلَعٍ أَيْ مُنْحَسِرَ الشَّعْرِ مِنْ الْمُقَدَّمِ .
( و ) حَرُمَ عَلَيْهِمَا ( إبَانَةُ ظُفُرٍ ) لِغَيْرِ عُذْرٍ فَهُوَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ آنِفًا انْكَسَرَ ( أَوْ ) إزَالَةُ ( شَعْرٍ ) وَإِنْ قَلَّ بِنَتْفٍ ، أَوْ حَلْقٍ ، أَوْ قَصٍّ ( أَوْ وَسَخٍ ) إلَّا مَا تَحْتَ الظُّفُرِ ( إلَّا غَسْلَ يَدَيْهِ ) مِنْ وَسَخٍ ( بِمُزِيلِهِ ) أَيْ الْوَسَخِ فَلَا يَحْرُمُ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمُزِيلُ مُطَيِّبًا ( وَ ) إلَّا ( تَسَاقُطَ شَعْرٍ ) مِنْ لِحْيَتِهِ مَثَلًا ( لِوُضُوءٍ ) أَوْ غُسْلٍ وَلَوْ مَنْدُوبَيْنِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ قَتَلَ قَمْلًا مَثَلًا فِي الْوَاجِبَيْنِ كَالْمَنْدُوبَيْنِ عَلَى مَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُمَا مَطْلُوبَانِ ( أَوْ رُكُوبٍ ) كَأَنْ حَلَقَ الْإِكَافُ مَثَلًا سَاقَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ( وَ ) حَرُمَ عَلَيْهِمَا ( دَهْنُ الْجَسَدِ ) لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا عَدَا بَطْنَ الْكَفِّ وَالْقَدَمَيْنِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ( كَكَفٍّ وَرِجْلٍ ) أَيْ بَاطِنِهِمَا وَأَمَّا ظَاهِرُهُمَا فَدَاخِلٌ فِي الْجَسَدِ ، وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَيْهِمَا دَفْعًا لِتَوَهُّمِ أَنَّهُمَا مَظِنَّةُ التَّرْخِيصِ ( بِمُطَيِّبٍ ) 61 رَاجِعٌ لِلْجَسَدِ وَمَا بَعْدَهُ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِمُقَدَّرٍ أَيْ وَافْتَدَى فِي دَهْنِهَا بِمُطَيِّبٍ مُطْلَقًا ( أَوْ ) بِغَيْرِ مُطَيِّبٍ ( لِغَيْرِ عِلَّةٍ ) بَلْ لِلتَّزَيُّنِ ( وَ ) بِغَيْرِ مُطَيِّبٍ ( لَهَا ) أَيْ لِلْعِلَّةِ أَيْ الضَّرُورَةِ مِنْ شُقُوقٍ ، أَوْ مَرَضٍ ، أَوْ قُوَّةِ عَمَلٍ ( قَوْلَانِ ) بِالْفِدْيَةِ وَعَدَمِهَا لَكِنْ فِي الْجَسَدِ لَا فِي بَاطِنِ الْكَفِّ وَالرِّجْلِ وَأَمَّا هُمَا فَلَا فِدْيَةَ اتِّفَاقًا ( اُخْتُصِرَتْ ) الْمُدَوَّنَةُ ( عَلَيْهِمَا ) أَيْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ دَهَنَ مَا ذُكِرَ بِمُطَيِّبٍ مُطْلَقًا ، أَوْ بِغَيْرِ مُطَيِّبٍ لَا لِعِلَّةٍ افْتَدَى وَأَمَّا بِغَيْرِ مُطَيِّبٍ لِعِلَّةٍ فَفِي بَاطِنِ الْكَفِّ وَالْقَدَمِ لَا فِدْيَةَ ، وَفِي الْجَسَدِ قَوْلَانِ فَلَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِمِثْلِ هَذَا لَأَفَادَ الْمُرَادَ .
( و ) حَرُمَ عَلَيْهِمَا ( إبَانَةُ ظُفُرٍ ) لِغَيْرِ عُذْرٍ فَهُوَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ آنِفًا انْكَسَرَ ( أَوْ ) إزَالَةُ ( شَعْرٍ ) وَإِنْ قَلَّ بِنَتْفٍ ، أَوْ حَلْقٍ ، أَوْ قَصٍّ ( أَوْ وَسَخٍ ) إلَّا مَا تَحْتَ الظُّفُرِ ( إلَّا غَسْلَ يَدَيْهِ ) مِنْ وَسَخٍ ( بِمُزِيلِهِ ) أَيْ الْوَسَخِ فَلَا يَحْرُمُ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمُزِيلُ مُطَيِّبًا ( وَ ) إلَّا ( تَسَاقُطَ شَعْرٍ ) مِنْ لِحْيَتِهِ مَثَلًا ( لِوُضُوءٍ ) أَوْ غُسْلٍ وَلَوْ مَنْدُوبَيْنِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ قَتَلَ قَمْلًا مَثَلًا فِي الْوَاجِبَيْنِ كَالْمَنْدُوبَيْنِ عَلَى مَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُمَا مَطْلُوبَانِ ( أَوْ رُكُوبٍ ) كَأَنْ حَلَقَ الْإِكَافُ مَثَلًا سَاقَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ( وَ ) حَرُمَ عَلَيْهِمَا ( دَهْنُ الْجَسَدِ ) لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا عَدَا بَطْنَ الْكَفِّ وَالْقَدَمَيْنِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ( كَكَفٍّ وَرِجْلٍ ) أَيْ بَاطِنِهِمَا وَأَمَّا ظَاهِرُهُمَا فَدَاخِلٌ فِي الْجَسَدِ ، وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَيْهِمَا دَفْعًا لِتَوَهُّمِ أَنَّهُمَا مَظِنَّةُ التَّرْخِيصِ ( بِمُطَيِّبٍ ) 61 رَاجِعٌ لِلْجَسَدِ وَمَا بَعْدَهُ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِمُقَدَّرٍ أَيْ وَافْتَدَى فِي دَهْنِهَا بِمُطَيِّبٍ مُطْلَقًا ( أَوْ ) بِغَيْرِ مُطَيِّبٍ ( لِغَيْرِ عِلَّةٍ ) بَلْ لِلتَّزَيُّنِ ( وَ ) بِغَيْرِ مُطَيِّبٍ ( لَهَا ) أَيْ لِلْعِلَّةِ أَيْ الضَّرُورَةِ مِنْ شُقُوقٍ ، أَوْ مَرَضٍ ، أَوْ قُوَّةِ عَمَلٍ ( قَوْلَانِ ) بِالْفِدْيَةِ وَعَدَمِهَا لَكِنْ فِي الْجَسَدِ لَا فِي بَاطِنِ الْكَفِّ وَالرِّجْلِ وَأَمَّا هُمَا فَلَا فِدْيَةَ اتِّفَاقًا ( اُخْتُصِرَتْ ) الْمُدَوَّنَةُ ( عَلَيْهِمَا ) أَيْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ دَهَنَ مَا ذُكِرَ بِمُطَيِّبٍ مُطْلَقًا ، أَوْ بِغَيْرِ مُطَيِّبٍ لَا لِعِلَّةٍ افْتَدَى وَأَمَّا بِغَيْرِ مُطَيِّبٍ لِعِلَّةٍ فَفِي بَاطِنِ الْكَفِّ وَالْقَدَمِ لَا فِدْيَةَ ، وَفِي الْجَسَدِ قَوْلَانِ فَلَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِمِثْلِ هَذَا لَأَفَادَ الْمُرَادَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث