بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · الجزء الثاني
الصفحة 825
وَلَوْ أَكَلَ مِسْكًا أَوْ غَالِيَةً أَوْ زَعْفَرَانَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ ، لِأَنَّ هَذَا يُؤْكَلُ وَيُتَدَاوَى بِهِ .
وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ تَنَاوَلَ سِمْسِمَةً ؟ قَالَ : فَطَّرَتْهُ .
وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ ، أَوْ لَا ، وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ الرَّازِيّ : عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَالْكَفَّارَةُ .
وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفَّارُ : عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ السِّمْسِمَةَ لَوْ كَانَتْ بَيْنَ أَسْنَانِهِ فَابْتَلَعَهَا أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ .
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِيمَنْ امْتَصَّ سُكَّرَةً بِفِيهِ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا حَتَّى دَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَالْكَفَّارَةُ لِأَنَّ السُّكَّرَ هَكَذَا يُؤْكَلُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث