بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · الجزء السادس
الصفحة 3054 · ص. المطبوع 270
وَلَا عَدَالَةَ لِصَاحِبِ الْمَعْصِيَةِ لِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { ۝ لَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ } وَقَالَ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { ۝ مَنْ مَاتَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَهُوَ كَحِمَارٍ نَزَعَ 270 بِدِينِهِ } فَكَانَتْ الْمَعْصِيَةُ مَعْصِيَةً مُسْقِطَةً لِلْعَدَالَةِ ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْفَصْلِ أَنَّ مَنْ ارْتَكَبَ جَرِيمَةً فَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْكَبَائِرِ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ ، إلَّا أَنْ يَتُوبَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْكَبَائِرِ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَيْهَا وَاعْتَادَ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ ; لِأَنَّ الصَّغِيرَةَ بِالْإِصْرَارِ عَلَيْهَا تَصِيرُ كَبِيرَةً قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { ۝ لَا صَغِيرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ ، وَلَا كَبِيرَةَ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ } وَإِنْ لَمْ يُصِرَّ عَلَيْهَا لَا تَسْقُطُ عَدَالَتُهُ ، إذَا غَلَبَتْ حَسَنَاتُهُ سَيِّئَاتِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث