الروايات
قرة العينين برفع اليدين في الصلاة للبخاري
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله
ت 256هـ · تحقيق: أحمد الشريف · الناشر: دار الأرقم للنشر والتوزيع، الكويت · الطبعة: الأولى، 1404 هـ - 1983 م
111 الروايات (المرفوعات والآثار) · بحسب الرقم، مع المجلد وصفحة الطبعة المطبوعة
About this book · التعريف بالكتاب ومنهجه
[رفع اليدين للبخاري] (المؤلف) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (194 - 256 هـ). (اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته) طبع باسم: رفع اليدين في الصلاة بتحقيق: بديع الدين الراشدي، وصدر عن دار ابن حزم، سنة 1416 هـ. (توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه) ثبتت نسبة هذا الكتاب إلى أبي عبد الله البخاري رحمه الله ثبوتًا لا شك فيه، ويدل على ذلك ما يلي: 1 - رواية الكتاب بالسند الصحيح المتصل إلى البخاري. 2 - استفاد منه جمع من الأئمة والحفاظ ونسبوه إليه؛ وعلى رأسهم: النووي في تهذيب الأسماء (162)، والمِزِّي في تهذيب الكمال في غير موضع منها (29)، (3، 181)، والذهبي في السير (118)، وابن حجر في تغليق التعليق (2، 436)، والدراية (18)، وتهذيب التهذيب (7). 3 - ورود الكتاب في سماعات العلماء؛ كما في تاريخ بغداد (10)، والتقييد (185)، وذيل التقييد (1، 327)، وسير أعلام النبلاء (1786)، والمعجم المفهرس (106). (وصف الكتاب ومنهجه) 1 - تناول الإمام البخاري - رحمه الله - في هذا الكتاب مسألة من المسائل المتعلقة بالصلاة، وهي مسألة رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وبعد الرفع من الركوع، فبيَّن فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يرفع يديه في هذه المواضع، وساق لذلك أدلة كثيرة من فعله عليه الصلاة والسلام، ومن فعل أصحابه رضي الله عنهم، وساق أيضًا ما يدل على هذا المعنى من فعل السلف، ورد على من أنكر الرفع، وفنَّد أدلتهم تفنيدًا رائعًا. 2 - لم يلتزم المصنف في هذا الكتاب الصحة كما اشترط في جامعه الصحيح. 3 - بلغ عدد الأحاديث والآثار الواردة بالكتاب 198 حديثًا وأثرًا. [التعريف بالكتاب، نقلا عن موقع جامع الحديث]
97الرقم
المجلد 1 · ص. 69
97 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أَنَسٍ «أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ»
98الرقم
المجلد 1 · ص. 70
98 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسَ , حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , حَدَّثَنَا قَتَادَةُ , عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ , وَإِذَا رَكَعَ , وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ قَالَ الْبُخَارِيُّ: " وَالَّذِي يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ , وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ , وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أَبُو حُمَيْدٍ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كُلُّهُ صَحِيحٌ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَحْكُوا صَلَاةً , وَاحِدَةً فَيَخْتَلِفُوا فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ بِعَيْنِهَا مَعَ أَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ إِنَّمَا زَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ , وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
99الرقم
المجلد 1 · ص. 71
99 - قَالَ مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا تَمَّامُ بْنُ نَجِيحٍ قَالَ: «نَزَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى بَابِ حَلَبَ فَقَالُوا انْطَلِقُوا بِنَا نَشْهَدِ الصَّلَاةَ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ , وَالْعَصْرَ , وَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يَرْكَعُ»
100الرقم
المجلد 1 · ص. 71
100 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ , أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ , أَنْبَأَنَا يُونُسُ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٌ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ , وَكَانَ -[72]- يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ , وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» , وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ "
104الرقم
المجلد 1 · ص. 73
104 - حَدَّثَنَا فُدَيْكُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو مَا تَقُولُ فِي رَفْعِ الْأَيْدِي مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ , وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «ذَلِكَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ» . وَسُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْإِيمَانِ فَقَالَ: «الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ. فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِيمَانَ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ فَهُوَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ فَاحْذَرُوهُ»
105الرقم
المجلد 1 · ص. 74
105 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ , حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَبَّرَ عَلَى الْجَنَازَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ»
106الرقم
المجلد 1 · ص. 74
106 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ , قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ « يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ , وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ»
107الرقم
المجلد 1 · ص. 75
107 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ «كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ»
108الرقم
المجلد 1 · ص. 75
108 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ , حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ»
109الرقم
المجلد 1 · ص. 75
109 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ يُوسُفُ الْبَرَاءُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنِ دِهْقَانَ قَالَ: «رَأَيْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ»
110الرقم
المجلد 1 · ص. 76
110 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَا: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى , حَدَّثَنَا أَبُو الْغُصْنِ قَالَ: «رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ»
111الرقم
المجلد 1 · ص. 76
111 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى , حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ , عَنْ غَيْلَانَ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: «رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ»
112الرقم
المجلد 1 · ص. 77
112 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: «رَأَيْتُ مَكْحُولًا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ»
113الرقم
المجلد 1 · ص. 77
113 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ صَالِحُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: «رَأَيْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يَمْشِي مَعَ جِنَازَةٍ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ»
114الرقم
المجلد 1 · ص. 77
114 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ «أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ»
115الرقم
المجلد 1 · ص. 78
115 - قَالَ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَمَّادٍ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ " وَخَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ , وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ الْبُخَارِيُّ: " وَحَدِيثُ الثَّوْرِيِّ أَصَحُّ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ
116الرقم
المجلد 1 · ص. 78
116 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ عَلِيٌّ: « مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ مَشْيَخَتِنَا إِلَّا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ» قَالَ الْبُخَارِيُّ: " قُلْتُ لَهُ: سُفْيَانُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ
117الرقم
المجلد 1 · ص. 79
117 - قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: " رَأَيْتُ مُعْتَمِرًا , وَيَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ , وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَيَحْيَى , وَإِسْمَاعِيلَ: يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عِنْدَ الرُّكُوعِ , وَإِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ "
118الرقم
المجلد 1 · ص. 79
118 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ , عَنِ الْأَشْعَثِ قَالَ: «كَانَ الْحَسَنُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ»
35الرقم
المجلد 1 · ص. 31
35 - قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَأَمَّا احْتِجَاجُ بَعْضِ مَنْ لَا يَعْلَمُ بِحَدِيثِ وَكِيعٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَنَحْنُ رَافِعِي أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: « مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ؟ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا كَانَ هَذَا فِي التَّشَهُّدِ لَا فِي الْقِيَامِ» كَانَ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَفْعِ الْأَيْدِي فِي التَّشَهُّدِ , وَلَا يَحْتَجُّ بِمِثْلِ هَذَا مَنْ لَهُ حَظٌّ مِنَ الْعِلْمِ، هَذَا مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ , وَلَوْ كَانَ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ لَكَانَ رَفْعُ الْأَيْدِي فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ , وَأَيْضًا تَكْبِيرَاتُ صَلَاةِ الْعِيدِ مَنْهِيًّا عَنْهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَثْنِ رَفْعًا دُونَ رَفْعٍ
36الرقم
المجلد 1 · ص. 32
36 - وَقَدْ بَيَّنَهُ حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ , حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ , السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , وَأَشَارَ مِسْعَرٌ بِيَدَيْهِ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَالُ هَؤُلَاءِ يُومِئُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ , وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ» قَالَ الْبُخَارِيُّ: " فَلْيَحْذَرِ امْرُؤٌ أَنْ يَتَأَوَّلَ أَوْ يَتَقَوَّلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]
37الرقم
المجلد 1 · ص. 32
37 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: « هُوَ شَيْءٌ تُزَيِّنُ بِهِ صَلَاتَكَ»
38الرقم
المجلد 1 · ص. 33
38 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودٌ , أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " كَانَ يُكَبِّرُ بِيَدَيْهِ حِينَ يَسْتَفْتِحُ وَحِينَ يَرْكَعُ , وَحِينَ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , وَحِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ , وَحِينَ يَسْتَوِي قَائِمًا قُلْتُ لِنَافِعٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْعَلُ الْأَوْلَى أَرْفَعَهُنَّ قَالَ: لَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: " وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ أَهْلِ -[34]- النَّظَرِ مِمَّنْ أَدْرَكْنَا مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ، مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ , وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ , وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ , وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ , وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ , هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِمْ فَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ عَلِمْنَا فِي تَرْكِ رَفْعِ الْأَيْدِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ.
39الرقم
المجلد 1 · ص. 34
39 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ , أَخْبَرَنَا هِشَامٌ , عَنِ الْحَسَنِ , وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: إِذَا كَبَّرَ أَحَدُكُمْ لِلصَّلَاةِ فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ , وَحِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ: «هُوَ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ»
40الرقم
المجلد 1 · ص. 35
40 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ , أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ , قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ , وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ: «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ , وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَالَ الْبُخَارِيُّ: " وَكَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ , وَهُوَ أَكْثَرُ أَهْلِ زَمَانِهِ عِلْمًا فِيمَا نَعْرَفُ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَنْ لَا يَعْلَمُ مِنَ السَّلَفِ عِلْمٌ فَاقْتَدَى بِابْنِ الْمُبَارَكِ فِيمَا اتَّبَعَ الرَّسُولَ , وَأَصْحَابَهُ , وَالتَّابِعِينَ لَكَانَ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَنْ يُثْبِتَهُ بِقَوْلِ مَنْ لَا يَعْلَمُ , وَالْعَجَبُ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ صَغِيرًا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَقَدْ شَهِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ عُمَرَ بِالصَّلَاحِ