← شجرة الإسناد
المتن · 49
500 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ ؟ قَالَ : " أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ " قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ : " أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ " قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ : " أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ " قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ : " أَ…
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

7 صيغ مميزة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
500 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ ؟ قَالَ : " أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ " قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ : " أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ " قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ : " أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ " قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ : " أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ " قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ : " أَنْتَ أَعْلَمُ " . قَالَ سَعِيدٌ : ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ وَلَدُكَ : أَنْفِقْ عَلَيَّ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي ، تَقُولُ زَوْجَتُكَ : أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ طَلِّقْنِي ، يَقُولُ خَادِمُكَ : أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بِعْنِي @ 2 : 168 @
#2 إسناد واحد
2017 أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ @ 2 : 153 @ ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنا الشَّافِعِيُّ ، أنا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عِنْدِي دِينَارٌ ، قَالَ : " أُنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ " ، قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ : " أُنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ " ، قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ : " أُنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ " ، قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ : " أَنْتَ أَعْلَمُ "
#3 إسناد واحد
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا ، قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عِنْدِي دِينَارٌ , قَالَ : " أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ " ، قَالَ عِنْدِي آخَرُ , قَالَ : @ 6 : 102 @ " أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ " ، قَالَ عِنْدِي آخَرُ , قَالَ : " أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ " , قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ : " أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ " ، قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ : " أَنْتَ أَعْلَمُ " , قَالَ سَعِيدٌ : ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، يَقُولُ وَلَدُكَ : أَنْفِقْ عَلَيَّ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي ، تَقُولُ زَوْجَتُكَ : أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ طَلِّقْنِي ، يَقُولُ خَادِمُكَ : أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بِعْنِي
#4 إسناد واحد
1126 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلانَ ، عَنْ سَعِيد ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عِنْدِي دِينَارٌ فَقَالَ : " أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ " ، @ 2 : 297 @ قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ : " أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ " ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ : " أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ " ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ : " أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ " ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ : " أَنْتَ أَعْلَمُ " , قَالَ سَعِيدٌ : ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، يَقُولُ وَلَدُكَ : أَنْفِقْ عَلَيَّ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي ؟ تَقُولُ زَوْجَتُكَ : أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ طَلِّقْنِي ، يَقُولُ خَادِمُكَ : أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بِعْنِي
#5 إسناد واحد
1182 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عِنْدِي دِينَارٌ ، قَالَ : " أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ " ، قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ : " أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ " ، قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ : " أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ " ، قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ : " أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ " ، قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ : " أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ " ، قَالَ سَعِيدٌ : ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ : " يَقُولُ وَلَدُكَ : أَنْفِقْ عَلَيَّ ، إِلَى مَنْ تَكِلُنِي ؟ تَقُولُ زَوْجَتُكَ : أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ طَلِّقْنِي ، يَقُولُ خَادِمُكَ : أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بِعْنِي "
#6 إسناد واحد
764 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عِنْدِي دِينَارٌ ، قَالَ : " أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ " . قَالَ : عِنْدِي آخَرُ . قَالَ : " أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ " . قَالَ : عِنْدِي آخَرُ . قَالَ : " أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ " ، قَالَ : عِنْدِي آخَرُ . قَالَ : " أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ " . قَالَ : عِنْدِي آخَرُ . قَالَ : " أَنْتَ أَعْلَمُ " . قَالَ سَعِيدٌ : ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ : يَقُولُ وَلَدُكَ : أَنْفِقْ عَلَيَّ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي ؟ تَقُولُ زَوْجَتُكَ : أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ طَلِّقْنِي ، يَقُولُ خَادِمُكَ : أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بِعْنِي . @ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّجُلِ لا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا . قَالَ أَبُو الزِّنَادِ : قُلْتُ سُنَّةٌ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : سُنَّةٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالَّذِي يُشْبِهُ قَوْلَ سَعِيدٍ : سُنَّةٌ ، أَنْ تَكُونَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . # @ أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ فَأَمَرُوهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا ، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا . أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَإِلَى آخِرِ الْخَامِسِ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ ، وَهِيَ أَوَّلُ مَا فِيهِ . #
#7 إسناد واحد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ ، أنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلالُ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ . ح وَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَارِفُ ، قَالا : أنا أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أنا الرَّبِيعُ ، أنا الشَّافِعِيُّ ، أنا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عِنْدِي دِيَنارٌ ، فَقَالَ : " أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ " ، قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ : " أَنْفِقْهُ عَلَى ولَدِكَ " ، قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ : " أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ " ، قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ؟ ، قَالَ : " أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ " ، قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ؟ ، قَالَ : " أَنْتَ أَعْلَمُ " . قَالَ سَعِيدٌ : ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ : يَقُولُ وَلَدُكَ : أَنْفِقْ عَلَيَّ ، إِلَى مَنْ تَكِلُنِي ؟ ، تَقُولُ زَوْجَتُكَ : أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ طَلِّقْنِي ، @ 4 : 115 @ يَقُولُ خَادِمُكَ : أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بِعْنِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ الْأَوْلَى فَالْأَوْلَى مِنْ أَهْلِ النَّفَقَةِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِنَفْسِهِ ، ثُمَّ بِوَلَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ بَعْضٌ مِنْهُ ، فَإِذَا ضَيَّعَهُ هَلَكَ ، وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ ثَلَّثَ بِالزَّوْجَةِ وَأَخَّرَهَا عَنِ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَوَصَلَتْ إِلَى النَّفَقَةِ مِنْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْخَادِمَ ؛ لِأَنَّهُ يُبَاعُ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَتِهِ ، فَتَصِيرُ نَفَقَتُهُ عَلَى مَنْ يَبْتَاعُهُ . وَعَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فِي الْقِيَاسِ أَمْرُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ إِذَا فَضَلَ مِنْ قُوتِهِ أَكْثَرُ مِنْ صَاعٍ أَنْ يُخْرِجَهُ عَنْ وَلَدِهِ ، ثُمَّ عَنْ زَوْجَتِهِ ، ثُمَّ عَنْ عَبْدِهِ .