← شجرة الإسناد
المتن · 41
408 أَخْبَرَكَ غَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى لِلنَّاسِ يَوْمًا الصُّبْحُ ، فَقَرَأَ : تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ سورة الفرقان آية 1 فَأَسْقَطَ آيَةً ، فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَ : " أَفِي الْمَسْجِدِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ؟ " قَالَ : نَعَمْ هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ : @ 1 : 135 @ " فَمَا مَنَعَكَ أَنْ …
طريق واحد
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغتان مميزتان · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
408 أَخْبَرَكَ غَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى لِلنَّاسِ يَوْمًا الصُّبْحُ ، فَقَرَأَ : تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ سورة الفرقان آية 1 فَأَسْقَطَ آيَةً ، فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَ : " أَفِي الْمَسْجِدِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ؟ " قَالَ : نَعَمْ هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ : @ 1 : 135 @ " فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَ عَلَيَّ حِينَ أَسْقَطْتُ ؟ " قَالَ : خَشِيتُ أَنَّهَا نُسِخَتْ ، قَالَ : " فَإِنَّهَا لَمْ تُنْسَخْ "
#2
إسناد واحد
108 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عن غَيْرِ وَاحِدٍ ، عن عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ ، عن ابْنِ شِهَابٍ ، عن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلَّى بِالنَّاسِ يَوْمًا الصُّبْحَ ، فَقَرَأَ : تَبَارَكَ الَّذِي نزل الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ، فَأَسْقَطَ آيَةً , فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : أَفِي الْمَسْجِدِ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ , هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَالَ : فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَ عَلَيَّ حِينَ أَسْقَطْتُ ؟ قَالَ : خَشِيتُ أَنَّهَا نسخت , قَالَ : فَإِنَّهَا لَمْ تنسخ " قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : فِي مَنْ كَانَ بَيْنَ أَسْنَانِهِ طَعَامٌ فَابْتَلَعَهُ فِي صَلَاتِهِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ قَطْعًا لِصَلَاتِهِ . قَالَ : وَسُئِلَ مَالِكٌ , عَمَّنِ الْتَفَتَ فِي الصَّلَاةِ أَيَكُونُ ذَلِكَ قَاطِعًا لِصَلَاتِهِ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ وَكِيعٌ ، عن الرَّبِيعِ ، عن الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنِ الْتَفَتَ عن يَمِينِهِ وَعن شِمَالِهِ ، فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنِ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ .