← شجرة الإسناد
المتن · 684
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى الْمَازِنِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ " . قَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ رِوَايَتَيْ مَالِكٍ ، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ رِوَايَةَ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَ…
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغتان مميزتان · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى الْمَازِنِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ " . قَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ رِوَايَتَيْ مَالِكٍ ، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ رِوَايَةَ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَلَيْسَ يُرْوَى مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَإِذَا كَانَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ خَبَرٌ وَاحِدٌ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ قَبُولَ خَبَرٍ وَاحِدٍ بِمِثْلِهِ حَيْثُ كَانَ . أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي باب مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَأَخَذْنَا نَحْنُ وَأَنْتُمْ بِهَذَا ، وَخَالَفَنَا فِيهِ بَعْضُ النَّاسِ فَقَالَ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً سورة التوبة آية 103 ، وقال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ " . لَمْ يُخَصِّصِ اللَّهُ مَالًا دُونَ مَالٍ ، وَلَمْ يُخَصِّصْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَالًا @ 3 : 267 @ دُونَ مَالٍ ، فَأَخَذْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ ، وَالْقِيَاسَ عَلَيْهِ ، وَقُلْتُ : لَا يَكُونُ مَالٌ فِيهِ صَدَقَةٌ ، وَآخَرُ لَا صَدَقَةَ فِيهِ ، فَكُلُّ مَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ مِنْ شَيْءٍ ، وَإِنْ حِزْمَةَ بَقْلٍ ، فَفِيهِ الْعُشْرُ ، فَكَانَتْ حَجَّتِنَا عَلَيْهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُبَيِّنَ عَنِ اللَّهِ مَعْنَى مَا أَرَادَ ، أَبَانَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ مِنَ الْأَمْوَالِ دُونَ مَا لَمْ يُرَدَّ ، وَأَنَّ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرٌ " . جُمْلَةٌ ، وَالْمُفَسَّرُ يَدُلُّ عَلَى الْجُمْلَةِ ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَحْتَجُّ عَنْهُ فَيَقُولُ كَلَامًا يُرِيدُ بِهِ : قَدْ قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ ، وَأَخَذُوا الصَّدَقَاتِ فِي الْبُلْدَانِ أَخْذًا عَامًا ، وَزَمَانًا طَوِيلًا ، فَمَا رُوِيَ عَنْهُمْ ، وَلَا عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، أَنَّهُ قَالَ : " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ " . ثُمَّ قَالَ : وَلِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُهُودٌ مَا هَذَا فِي وَاحِدٍ مِنْهَا ، وَمَا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَكَانَ حُجَّتُنَا أَنَّ الْمُحَدِّثَ بِهِ لَمَّا كَانَ ثِقَةً اكْتُفِيَ بِخَبَرِهِ ، وَلَمْ يَرُدَّهُ بِتَأْوِيلٍ ، وَلَا بِأَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ ، وَلَا بِأَنَّهُ لَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ بِمِثْلِهِ اكْتِفَاءً بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا دُونَهَا ، وَبِأَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مَنْصُوصَةً بَيِّنَةً لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا تَأْوِيلُ كِتَابٍ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى الْكِتَابِ ، وَلَا تَأْوِيلَ حَدِيثٍ جُمْلَةً يَحْتَمِلُ أَنْ يُوَافِقَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَنْصُوصِ وَيُخَالِفَهُ ، وَكَانَ إِذَا احْتَمَلَ الْمَعْنَيَيْنِ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لَهُ ، وَلَا يَكُونُ مُخَالِفًا لَهُ فِيهِ ، وَلَمْ يُوهِنْهُ أَنْ لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا وَاحِدٌ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ ثِقَةً . قَالَ أَحْمَدُ : قَدْ رَوَى أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغِ الشَّافِعِيَّ أَوْ بَلَغَهُ ، فَلَمْ يَعْتَدَّ بِهِ ، إِذْ لَمْ يَقْوَ قُوَّةَ إِسْنَادِ أَبِي سَعِيدٍ ، @ 3 : 268 @ وَكَانَ يَقُولُ : أَبُو الزُّبَيْرِ يَحْتَاجُ إِلَى دِعَامَةٍ
#2
إسناد واحد
1836 قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ , وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ " . فَأَخَذْنَا نَحْنُ وَأَنْتُمْ بِهَذَا , وَخَالَفَنَا فِيهِ بَعْضُ النَّاسِ , فَقَالَ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً سورة التوبة آية 103 , وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فيما سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ " , لَمْ يُخَصِّصِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالًا دُونَ مَالٍ , وَلَمْ يُخَصِّصْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَالًا دُونَ مَالٍ . فَهَذَا الْحَدِيثُ يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ , وَالْقِيَاسُ عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَا يَكُونُ مَالٌ فِيهِ صَدَقَةٌ , وَآخَرُ لَا صَدَقَةَ فِيهِ , وَكُلُّ مَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ مِنْ شَيْءٍ , وَإِنْ حُزْمَةَ بَقْلٍ فَفِيهِ الْعُشْرُ , فَكَانَتْ حُجَّتُنَا عَلَيْهِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُبَيِّنُ عَنِ اللَّهِ مَعْنَى مَا أَرَادَ إذْ أَبَانَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ مِنَ الْأَمْوَالِ دُونَ مَا لَمْ يَرِدْ , وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ جُمْلَةً @ 7 : 214 @ وَالْمُفَسِّرُ يَدُلُّ عَلَى الْجُمْلَةِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَحْتَجُّ عَنْهُ فَيَقُولُ كَلَامًا يُرِيدُ بِهِ : قَدْ قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ , وَأَخَذُوا الصَّدَقَاتِ فِي الْبُلْدَانِ أَخْذًا عَامًّا وَزَمَانًا طَوِيلًا , فَمَا رُوِيَ عَنْهُمْ وَلَا عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ , أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ , قَالَ : وَلِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُهُودٌ مَا هَذَا فِي وَاحِدٍ مِنْهَا , وَمَا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ , قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَكَانَتْ حُجَّتُنَا عَلَيْهِ أَنَّ الْمُحَدِّثَ بِهِ لَمَّا كَانَ ثِقَةً اكْتُفِيَ بِخَبَرِهِ , وَلَمْ نَرُدَّهُ بِتَأْوِيلٍ , وَلَا بِأَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ , وَلَا بِأَنَّهُ لَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِثْلَهُ اكْتِفَاءً بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا دُونَهَا , وَبِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ مَنْصُوصَةً بَيِّنَةً لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا تَأْوِيلُ كِتَابٍ , إذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى الْكِتَابِ , وَلَا تَأْوِيلُ حَدِيثٍ جُمْلَةً يَحْتَمِلُ أَنْ يُوَافِقَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَنْصُوصَ وَيُخَالِفَهُ , وَكَانَ إذَا احْتَمَلَ الْمَعْنَيَيْنِ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لَهُ , وَلَا يَكُونَ مُخَالِفًا فِيهِ , وَلَمْ يُوهِنْهُ أَنْ لَمْ يَرْوِهِ إلَّا وَاحِدٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَ ثِقَةً .