← شجرة الإسناد
المتن · 393
17 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْحَدَّادُ ، بِبَغْدَادَ ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ ، ثنا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ ، @ 1 : 25 @ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بِالْكُفْرِ إِلا بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا : إِنْ كَانَ كَافِرًا ، فَهُوَ…
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
3 صيغ مميزة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
17 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْحَدَّادُ ، بِبَغْدَادَ ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ ، ثنا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ ، @ 1 : 25 @ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بِالْكُفْرِ إِلا بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا : إِنْ كَانَ كَافِرًا ، فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا ، فَقَدْ كَفَرَ بِتَكْفِيرِهِ إِيَّاهُ "
#2
إسناد واحد
115 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانٍ أَبُو إِسْحَاقَ الْوَرَّاقُ الْكُوفِيُّ ، وَكَانَ ثِقَةً ، قثنا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بِكُفْرٍ إِلا بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا ، إِنْ كَانَ كَافِرًا فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا فَقَدْ كَفَرَ بِتَكْفِيرِهِ إِيَّاهُ "
#3
إسناد واحد
728 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ ، حَدَّثَنَا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , قَالَ : قَالَ النَّبِيَُ عَلَيْهِ السَّلامُ : " مَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بِالْكُفْرِ إِلا بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ، إنْ كَانَ كَافِرًا ، فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا ، فَقَدْ كَفَرَ بِتَكْفِيرِهِ إيَّاهُ "