← شجرة الإسناد
المتن · 379
4842 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، قَالَ : ثَنَا بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ ، عَنْ كُرَيْبِ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَقُولُ : " أَعْتَقْتُ وَلِيدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ…
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
4842 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، قَالَ : ثَنَا بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ ، عَنْ كُرَيْبِ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَقُولُ : " أَعْتَقْتُ وَلِيدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَوْ أَعْطَيْتِهَا أُخْتَكِ الأَعْرَابِيَّةَ ، كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ " . حَدَّثَنَا رَبِيعٌ ، قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، مِثْلَهُ فَلَوْ كَانَ أَمْرُ الْمَرْأَةِ ، لا يَجُوزُ فِي مَالِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ، لَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَاقَهَا ، وَصَرَفَ الْجَارِيَةَ إِلَى الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْعَتَاقِ . فَكَيْفَ يَجُوزُ لأَحَدٍ تَرْكُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَسُنَنٍ ثَابِتَةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّةِ مَجِيئِهَا إِلَى حَدِيثٍ شَاذٍّ ، وَلا يَثْبُتُ مِثْلُهُ ؟ . ثُمَّ النَّظَرُ مِنْ بَعْدُ ، يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا . وَذَلِكَ أَنَّا رَأَيْنَاهُمْ لا يَخْتَلِفُونَ فِي الْمَرْأَةِ ، فِي وَصَايَاهَا مِنْ ثُلُثِ مَالِهَا أَنَّهَا جَائِزَةٌ مِنْ ثُلُثِهَا ، كَوَصَايَا الرِّجَالِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ سَبِيلٌ وَلا أَمْرٌ ، وَبِذَلِكَ نَطَقَ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ . قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ سورة النساء آية 12 ، فَإِذَا كَانَتْ وَصَايَاهَا فِي ثُلُثِ مَالِهَا ، جَائِزَةً بَعْدَ وَفَاتِهَا ، فَأَفْعَالُهَا فِي مَالِهَا فِي حَيَاتِهَا ، أَجْوَزُ مِنْ ذَلِكَ . فَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ .