3376 رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ° ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ° ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشٍ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ° ، عَنْ طَاوُسٍ ° ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ° ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ قَالَ : " لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ " وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ ، ثنا أَبُو إِسْمَاعِيلَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، ثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ° ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ " ، وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ ، وَقَالَ : وَكَذلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ ، عَنْ طَاوسٍ ، وَرَوَيْنَا ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةٍ ، وَغَيْرِهِمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ