2284 وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ ° ، قَالَ : قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمْتُ فَقُلْتُ : اجْعَلْ لِقَوْمِي مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ ، قَالَ : فَفَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَعْمَلَنِي عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي أَبُو بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ . قَالَ : فَقَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُمْ : فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا يُزَكَّى . فَقَالُوا لِي : كَمْ تَرَى . قَالَ : قُلْتُ : الْعُشْرُ . قَالَ فَأَخَذَ مِنَ الْعُشْرِ فَقَدِمَ بِهِ عَلَى عُمَرَ ، وَأَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ ، فَأَخَذَهُ عُمَرُ فَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ . رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ° ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ° ، وَالْبَزَّارُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَى مِنْ طَرِيقِ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُنِيرٌ لَا يُعْرَفُ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : عَبْدُ اللَّهِ وَالِدُ مُنِيرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : سَعِيدُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ يَحْكِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْهُ بِأَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْعَسَلِ ، وَأَنَّهُ شَيْءٌ رَآهُ فَتَطَوَّعَ لَهُ بِهِ أَهْلُهُ . وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : الْحَدِيثُ فِي أَنَّ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرَ ضَعِيفٌ ، وَفِي أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُ الْعُشْرُ ضَعِيفٌ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَذُكِرَ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْعَسَلِ شَيْئًا .

السند · الإسناد بالترتيب
وسعيد بن أبي ذباب←أبو بكر بن أبي شيبة←وأحمد بن حنبل←والبزار←والطبراني في الكبير←والبيهقي في الكبرى من طري…←علي بن المديني←منير←البخاري : عبد الله والد م…←سعيد بن أبي ذباب لم←الشافعي : سعيد بن أبي ذباب←على←الزعفراني←الشافعي←العسل←البيهقي←معاذ←لم←العسل
شجرة الإسناد