1570 قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ ° : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ° ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ° ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ° ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ " . هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ . لَكِنَّ الْمَتْنَ لَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَغَيْرُهُ . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ بِطُرُقِهِ فِي بَابِ الْوُضُوءِ وَإِسْبَاغِهِ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : " إِنَّ تَحْرِيمَ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ ، وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ " . قَالَ : وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبَانَ مُسْتَمْلِيَ وَكِيعٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، يَقُولُ : لَوِ افْتَتَحَ رَجُلٌ الصَّلَاةَ بِسَبْعِينَ اسْمًا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يُكَبِّرْ لَمْ تُجِزْهِ ، وَإِنْ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى مَكَانِهِ فَيُسَلِّمَ ، إِنَّمَا الْأَمْرُ عَلَى وَجْهِهِ . انْتَهَى . وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ : " مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ ، وَانْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيمُ " . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ ، عَنِ الْحَاكِمِ بِسَنَدِهِ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد فيه متهم بالوضع وهو محمد بن عمر الواقدي
شجرة الإسناد