1552 أَنْبَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَنْبَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالا : ثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُسْلِمًا أَبَا النَّضْرِ : سَمِعْتُ حَمَلَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، يَقُولُ : " لَا تَجُوزُ صَلَاةٌ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ " . وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ : : رَوَيْنَا عَنِ ابْنِ مَسْعِودٍ " لَا صَلَاةَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ " ، قَالَ : وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ : إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ ثُمَ أَحْدَثَ ، لَا يَصِحُّ . ثُمَّ رُوِيَ عَنِ الْحَاكِمِ ، قَالَ : أَنْبَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ نَصْرٍ : حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَمَّنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ ؟ قَالَ : يُعِيدُ ، قُلْتُ : فَحَدِيثُ عَلِيٍّ : مَنْ قَعَدَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ ؟ فَقَالَ : لَا يَصِحُّ

السند · الإسناد بالترتيب
أبو بكر بن أبي إسحاق الفق…←عبد الله بن محمد←محمد بن بشار←محمد بن جعفر←وعبد الرحمن بن مهدي←شعبة←مسلما أبا النضر←حملة بن عبد الرحمن←عمر بن الخطاب←أبو بكر بن إسحاق الفقيه←أبو عبد الله يعني محمد بن…←علي بن سعيد