1242 قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ° : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ° ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ° ، عَنْ صَفْوَانِ بْنِ بَشِيرٍ ° ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ ° ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَأْتِ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَاقِنٌ ، وَلَا يَدْخُلْ بَيْتًا إِلَّا بِإِذْنٍ ، وَلَا يَؤُمَّ إِمَامٌ فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ بِدُونِهِمْ " . قُلْتُ رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ الْعُكْلِيِّ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي السَّفَرُ بْنُ بَشِيرٍ الْأَزْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَمَّ رَجُلٌ الْقَوْمَ فَلَا يَخْتَصَّ بِدُعَاءٍ دُونَهُمْ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهَمْ ، وَلَا يُدْخِلْ عَيْنَهُ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ " . وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، قَالَ : وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ مِنْ وُجُوهٍ ، فَذَكَرَهَا فِي سُنَنِهِ . انْتَهَى . وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَةَ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
بَابُ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ