← مصنف ابن أبي شيبة
مصنف ابن أبي شيبة
#9750 10056 ☰ في صدقة الغنم متى تجب فيها وكم فيها
A− A+

حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا جَاوَزَتِ الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَشَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَتَيْنِ ، وَإِذَا جَاوَزَتِ الْمِائَتَيْنِ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّلَاثَمِائَةِ "

السند · الإسناد بالترتيب
حاتم بن وردان←يونس←الحسن