← مصنف ابن أبي شيبة
مصنف ابن أبي شيبة
#9748 10054 ☰ في صدقة الغنم متى تجب فيها وكم فيها
A− A+

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ "

السند · الإسناد بالترتيب
جرير←مغيرة←إبراهيم