232 قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَنَا أَبُو الْغَنَائِمِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيُّ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدٍ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " فِي كُلِّ خَمْسِ شَاةٍ مِنَ الْبَقَرِ ، شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ ، شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ، ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ ، أَرْبَعُ شِيَاهٍ "
قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فِيهَا بَقَرَتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةٌ " . قَالَ مَعْمَرٌ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ وَبَلَغَنَا أَنَّ قَوْلَهُمْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ " ، أَنَّ ذَلِكَ كَانَ تَخْفِيفًا لِأَهْلِ الْيَمَنِ ، ثُمَّ كَانَ هَذَا بَعْدَ ذَلِكَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : فِي ثَلَاثِينَ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، هَذَا قَوْلُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَهُوَ قَوْلُ الْحَكَمِ أَيْضًا ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فِي خَمْسِينَ مُسِنَّةٌ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ بِحِسَابِ ذَلِكَ ، وَفَسَّرَ أَبُو ثَوْرٍ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ ، قَالَ : فِي خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَثُمْنٌ ، وَفِي خَمْسِينَ مُسِنَّةٌ وَرُبْعٌ ، وَكَذَلِكَ مَا زَادَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ . وَعَلَى الْجُمْلَةِ ، الِاعْتِمَادُ عَلَى حَدِيثِ مُعَاذٍ ، لِأَنَّهُ أَصَحُّ مَا يُوجَدُ فِي الْبَابِ ، وَلَهُ شَوَاهِدُ فِي السُّنَنِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ فَلَا يُقَاوِمُهُ ، لِمَا فِيهِ مِنَ الِانْقِطَاعِ .