190 وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، قَالَ : أَنَا الشَّافِعِيُّ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، " وَذَكَرَ حَدِيثَ ذِي الْيَدَيْنِ ، وَسَجَدَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الزِّيَادَةِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، وَفِي النُّقْصَانِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ " ، فَذَهَبْنَا إِلَى ذَلِكَ فِي الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا
وَقَدْ ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى إِلَى أَنَّ السَّهْوَ إِذَا كَانَ فِي النُّقْصَانِ كَانَ السُّجُودِ قَبْلَ السَّلَامِ ، عَلَى حَدِيثِ بْنِ بُحَيْنَةَ ، وَإِذَا كَانَ فِي الزِّيَادَةِ كَانَ السُّجُودُ بَعْدَ السَّلَامِ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَنَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَأَبُو ثَوْرٍ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى : الْحَيْطَةُ فِي هَذَا أَنْ تَتَّبِعَ ظَوَاهِرَ الْأَخْبَارِ . إِذَا نَهَضَ مِنْ ثِنْتَيْنِ سَجَدَهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، وَإِذَا شَكَّ فَرَجَعَ إِلَى الْيَقِينِ سَجَدَهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَإِذَا سَلَّمَ مِنْ ثِنَتَيْنِ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَإِذَا شَكَّ وَكَانَ مِمَّنْ يَرْجَعُ إِلَى التَّحَرِّي سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَكُلُّ سَهْوٍ يَدْخُلُ عَلَيْهِ سِوَى مَا ذَكَرْنَا ، يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ سِوَى مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ .