186 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَطِيبُ ° ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلالُ ° ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ° ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ° ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ° ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ ° ، عَنِ ابن شهاب ° ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ° ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ : " يُخَرَّصُ كَمَا يُخَرَّصُ النَّخْلُ ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا يُؤَدِي زَكَاةَ النَّخْلِ تَمْرًا "

واختلف أهل العلم فيما سِوَى النخل والكروم ، وَفَيْمَا سِوَى مَا يقتات بِهِ من الحبوب ، فَذَهَبَ قوم إِلَى أَنَّهُ لا عشر فِي شَيْء منها ، وَهُوَ قَوْل ابْن أَبِي ليلى ، والشَّافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَقَالَ الزُّهْرِي ، والأوزاعي ، وَمَالِك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم : يجب فِي الزيتون ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة رَضِيَ اللَّهُ عنه : يجب العشر فِي جَمِيع البقول والخضراوات كالثمار إلا الحشيش والحطب ، وكل ثمرة أوجبنا فِيهَا الزكاة فإنما يجب ببدوِّ الصلاح ، ووقت الإخراج بَعْد الاجتناء والجفاف ، وكل حب أوجبنا فِيهِ العشر فوقت وجوبه اشتداد الحب ، ووقت الإخراج بَعْد الدياسة والتنقية ، ولا يجب العشر فِي شَيْء منها حَتَّى تبلغ خمسة أوسق عِنْدَ أَكْثَر أهل العلم ، وعند أَبِي حَنِيفَة رحمه اللَّه يحب فِي كُل قليل وكثير منها . واحتج من شرط النصاب بِمَا

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده ضعيف ويحسن إذا توبع
شجرة الإسناد