252 ثنا يَحْيَى ابْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ ° ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ ° ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ ؟ فَقَالَ : " أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا "
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَرَاهُمُ اخْتَلَفُوا فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ , وَأَحْسِبُ الْمَحْفُوظَ حَدِيثُ اللَّيْثِ لأَنَّهُ أَتَمُّ إِسْنَادًا ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَنَا : أَنْ لا يُنْتَقَصَ الْوُضُوءُ مِنَ الثَّلاثِ لِلْوَجْهِ وَالأَعْضَاءِ , لأَنَّ الإِسْنَادَ فِيهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِيدٌ , وَلِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْهُ : " وَمَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ " , وَإِنْ أَخَذَ رَجُلٌ بِالرُّخْصَةِ , فَاقْتَصَرَ عَلَى اثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدَةٍ , أَجْزَأَهُ مَعَ الإِسْبَاغِ وَالْمُبَالَغَةِ