692 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ° ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ ° ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ° ، عَنْ عَطَاءٍ ° ، قَالَ : خُمُسُ اللَّهِ وَخُمُسُ رَسُولِهِ وَاحِدٌ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَحْمِلُ مِنْهُ وَيُعْطِي ، وَيَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ ، وَيَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا سَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَسِهَامُ الْخِمَاسِ ، وَمَوَاضِعُهَا الَّتِي تَفَرَّقُ فِيهَا عَلَى مَا فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ : أَنَّهَا هَكَذَا كَانَتْ تُقْسَمُ فِي دَهْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ رُوِيَتْ أَشْيَاءُ سِوَى هَذَا فِي الرُّخْصَةِ فِي النَّفَلِ مِنَ الْخُمُسِ ، وَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنَ الْوَجْهَيْنِ عِنْدِي يُنَاقِضُ الآخَرَ ، إِلا أَنَّ الأَصْلَ فِي الْخُمُسِ عِنْدِي : أَنْ يُوضَعَ فِي أَهْلِهِ الْمُسَمَّيْنَ فِي التَّنْزِيلِ ، لا يُعْدَا بِهِ غَيْرُهُمْ ، إِلا أَنْ يَكُونَ صَرْفُهُ إِلَى نَفَلِ الْمُقَاتِلَةِ خَيْرًا لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً مِنْ أَنْ يُوضَعَ فِي الأَصْنَافِ الْخَمْسَةِ ، فَيُصْرَفُ حِينَئِذٍ إِلَيْهِمْ ، عَلَى مَا جَاءَتِ الأَخْبَارُ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الأَصْنَافُ الْمُسَمَّوْنَ أَحْوَجَ إِلَيْهِ فَلا
وَمَا يُبَيِّنُ ذَلِكَ حَدِيثٌ , كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُحَدِّثُهُ .